27/02/1959
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1959
- التاريخ
- 27/02/1959
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- شحاده، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تقيد الخبير بقرار المحكمة والنقص في تقريره
-
وبما ان محكمة التمييز كلفت الخبير سابا
ان يعتمد في تقدير الريع المنازع فيه دفاتر المؤسسة وان يستأنس بتقرير
الخبير البدائي وملاحظات الفريقين
وبما ان الخبير المومأ اليه حدد في تقريره الربع الصافي بمبلغ 7789 ليرة
و 50 غرشا عن الثلاث سنوات المنازع في ريعها بالاستناد الى قيود
الدفاتر والى الايصال الصادر عن مفوضية السياحة والاصطياف عن سنة 1950
وبما ان الخبير نفسه يشير في تقريره الى مايلي اولا ذكر في القيود ان
هنالك نفدات مأخوذة عن دفاتر اخرى ولكن هذه الدفاتر لم تبرز وثانيا لم
اعثر في قيود الدفاتر على قيد بمبلغ 735 ليرة لبنانية المقبوض من دائرة
السياحة والاصطياف بموجب الشهادة الفوتوغرافية المؤرخة في 954/11/29
ثالثا ان الدفاتر رغم كونها مسجلة من قبل مراقب ضريبة الدخل عن سنتي
1949 و 1950 فان قيودها غير ممسوكة وفقا للقواعد الحسابية الرسمية وغير
متسلسلة ومتعدلة من دفاتر الاساس الى دفاتر رئيسية فقيدوها مدونة على
طريقة في غاية البساطة غير مثبتة بمستندات حسب الاصول
وبما ان وكيل المميز عليهم انتقد تقرير الخبير والدفاتر التي استند
اليها واشار بتفصيل الى نواقص هذه الدفاتر والمغالطات الواردة فيها
وبما ان المحكمة ترى ان في الدفاتر نواقص جمه لا تدعو للاطمئنان سيما
متى لوحظ عدم ابراز الدفاتر الاساسية نقلت القيود عنها
وبما ان الخبير برغم الملاحظات التي ابداها لم يستأنس بملاحظات
الفريقين ولا بتقرير الخبير البدائي كما اوجبت عليه المحكمة
وبما ان المحكمة بالنسبة لموقع الفندق والمقهى ولعدد غرف الاول
والوقائع المدونه في لوائح الفريقين ولما ورد في التقريرين البدائي
والاستئنافي وفي تقرير الخبير سابا ترى ان الريع الصافي للعقارين عن
ثلاث سنوات لا يقل عن العشرين الف ليرة لبنانية يصيب منها المدعين
نصفها
وبما انه يتوجب تعديل تقدير الحكم البدائي على هذا الاساس