Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1959

Court
تمييز مدني
Number
32/1959
Date
27/02/1959
President
محمود بقاعي
Members
شحاده، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تقيد الخبير بقرار المحكمة والنقص في تقريره

-

وبما ان محكمة التمييز كلفت الخبير سابا

ان يعتمد في تقدير الريع المنازع فيه دفاتر المؤسسة وان يستأنس بتقرير

الخبير البدائي وملاحظات الفريقين

وبما ان الخبير المومأ اليه حدد في تقريره الربع الصافي بمبلغ 7789 ليرة

و 50 غرشا عن الثلاث سنوات المنازع في ريعها بالاستناد الى قيود

الدفاتر والى الايصال الصادر عن مفوضية السياحة والاصطياف عن سنة 1950

وبما ان الخبير نفسه يشير في تقريره الى مايلي اولا ذكر في القيود ان

هنالك نفدات مأخوذة عن دفاتر اخرى ولكن هذه الدفاتر لم تبرز وثانيا لم

اعثر في قيود الدفاتر على قيد بمبلغ 735 ليرة لبنانية المقبوض من دائرة

السياحة والاصطياف بموجب الشهادة الفوتوغرافية المؤرخة في 954/11/29

ثالثا ان الدفاتر رغم كونها مسجلة من قبل مراقب ضريبة الدخل عن سنتي

1949 و 1950 فان قيودها غير ممسوكة وفقا للقواعد الحسابية الرسمية وغير

متسلسلة ومتعدلة من دفاتر الاساس الى دفاتر رئيسية فقيدوها مدونة على

طريقة في غاية البساطة غير مثبتة بمستندات حسب الاصول

وبما ان وكيل المميز عليهم انتقد تقرير الخبير والدفاتر التي استند

اليها واشار بتفصيل الى نواقص هذه الدفاتر والمغالطات الواردة فيها

وبما ان المحكمة ترى ان في الدفاتر نواقص جمه لا تدعو للاطمئنان سيما

متى لوحظ عدم ابراز الدفاتر الاساسية نقلت القيود عنها

وبما ان الخبير برغم الملاحظات التي ابداها لم يستأنس بملاحظات

الفريقين ولا بتقرير الخبير البدائي كما اوجبت عليه المحكمة

وبما ان المحكمة بالنسبة لموقع الفندق والمقهى ولعدد غرف الاول

والوقائع المدونه في لوائح الفريقين ولما ورد في التقريرين البدائي

والاستئنافي وفي تقرير الخبير سابا ترى ان الريع الصافي للعقارين عن

ثلاث سنوات لا يقل عن العشرين الف ليرة لبنانية يصيب منها المدعين

نصفها

وبما انه يتوجب تعديل تقدير الحكم البدائي على هذا الاساس