الأحكام

23/10/1954

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113/1954
التاريخ
23/10/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
بدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص محكمة التمييز للنظر بالاعتراض على الحكم الروحي

-

بما ان قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 الذي نصت

المادة 24 من قانون 2 نيسان سنة 1951 على ان محكمة الاستئناف تمارس

الصلاحيات المبينة في مادته الخامسة قد الغي برمته بالمادة 50 من قانون

نظام القضاة الصادر في 10 ايار سنة 1950

وبما ان المشترع لم يقصد احياء قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 بقانون 2

نيسان سنة 1951

وبما انه بمقتضى المادة 17 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار

سنة 1950 فان مثل الطلب الحاضر يقدم الى محكمة التمييز باعتبار ان نص

المادة المشار اليها لا يزال قائما

وبما ان رؤية الاعتراض الحاضر يكون والحالة هذه من صلاحية محكمة

التمييز

- عدم اختصاص المحكمة الروحية المارونية للنظر بدعوى نفقة بين العم واولاد اخيه

-

بما ان المادة الخامسة من

قانون 2 نيسان سنة 1951 قد نصت فيما نصت عليه انه يدخل في اختصاص

المراجع المذهبية فرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد )الاصول

والفروع(

وبما ان القانون المذكور هو قانون خاص من هذه الناحية وقد حدد اختصاص

المراجع المذهبية بطريق الحصر

وبما ان الولدين المحكوم لهما بالنفقة على عمهما ليسا من فرعه ولا هو من

الاصول بالنسبة اليهما

وبما ان الحكم بالنفقة على عمهما والحالة هذه يخرج عن اختصاص المحكمة

المذهبية

وبما انه يجب بالنتيجة ابطال الحكم المطعون فيه لصدوره عن مرجع غير

صالح