Court of Cassation, civil chamber 23/10/1954
تمييز مدني حكم رقم : 113 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/1954
- Date
- 23/10/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- بدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- اختصاص محكمة التمييز للنظر بالاعتراض على الحكم الروحي
-
بما ان قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 الذي نصت
المادة 24 من قانون 2 نيسان سنة 1951 على ان محكمة الاستئناف تمارس
الصلاحيات المبينة في مادته الخامسة قد الغي برمته بالمادة 50 من قانون
نظام القضاة الصادر في 10 ايار سنة 1950
وبما ان المشترع لم يقصد احياء قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 بقانون 2
نيسان سنة 1951
وبما انه بمقتضى المادة 17 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار
سنة 1950 فان مثل الطلب الحاضر يقدم الى محكمة التمييز باعتبار ان نص
المادة المشار اليها لا يزال قائما
وبما ان رؤية الاعتراض الحاضر يكون والحالة هذه من صلاحية محكمة
التمييز
- عدم اختصاص المحكمة الروحية المارونية للنظر بدعوى نفقة بين العم واولاد اخيه
-
بما ان المادة الخامسة من
قانون 2 نيسان سنة 1951 قد نصت فيما نصت عليه انه يدخل في اختصاص
المراجع المذهبية فرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد )الاصول
والفروع(
وبما ان القانون المذكور هو قانون خاص من هذه الناحية وقد حدد اختصاص
المراجع المذهبية بطريق الحصر
وبما ان الولدين المحكوم لهما بالنفقة على عمهما ليسا من فرعه ولا هو من
الاصول بالنسبة اليهما
وبما ان الحكم بالنفقة على عمهما والحالة هذه يخرج عن اختصاص المحكمة
المذهبية
وبما انه يجب بالنتيجة ابطال الحكم المطعون فيه لصدوره عن مرجع غير
صالح