11/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1968
- التاريخ
- 11/04/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تنفيذ الاحكام الصادرة بوجه الشريك المفوض المتضامن مع شركة التوصية اذا لم يكن فريقا في المحاكمة
-
بما ان المميز يعيب على القرار
المطعون فيه الخطأ في تفسير المواد 226 و229 و46 و1 و2 و3 من قانون
التجارة ومخالفة المادة 36 من قانون الموجبات والعقود وذلك عندما اعتبر
ان مجرد كون الشريك المفوض متضامنا مع شركة التوصية يخول دائني الشركة
تنفيذ الاحكام الصادرة بوجهها على اموال ذلك الشريك الخاصة ولو لم يكن
فريقا في المحاكمة
وبما ان شركة التوصية ذات الشخصية المعنوية المتميزة عن شخصية الشركاء
تعتبر والشركاء المفوضين في وضع المدينين المتضامنين تضامنا تاما تجاه
دائني الشركة
وبما ان المواد 226 و229 و46 و63 من قانون التجارة اقرت مبدأ التضامن
هذا دون ان تتعرض لا هي ولا اي نص اخر من القانون المذكور الى مفاعيل
هذا التضامن التي تبقى خاضعة لاحكام القانون العام اي قانون الموجبات
والعقود وذلك عملا بنص المادة 2 من قانون التجارة نفسه
وبما ان المادة 36 من قانون الموجبات والعقود تنص خلافا لما هو عليه
الحال في فرنسا على انه ليس للحكم الصادر على احد المدنيين المتضامنين
قوة القضية المحكمة بالنسبة الى المدنيين الاخرين وذلك باعتبار ان قاعدة
تمثيل المدينين المتضامنين لبعضهم لا تطبق الا فيما هو لمصلحتهم
وبما ان القرار الاستئنافي في اعتباره المواد 266 و229 و46 تجارة كافية
لاستبعاد تطبيق المادة 36 موجبات وعقود يكون قد اخطأ في تفسير هذه
المواد وخالف المادة 36 المذكورة مما يوجب نقضه