Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1968

Court
تمييز مدني
Number
20/1968
Date
11/04/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تنفيذ الاحكام الصادرة بوجه الشريك المفوض المتضامن مع شركة التوصية اذا لم يكن فريقا في المحاكمة

-

بما ان المميز يعيب على القرار

المطعون فيه الخطأ في تفسير المواد 226 و229 و46 و1 و2 و3 من قانون

التجارة ومخالفة المادة 36 من قانون الموجبات والعقود وذلك عندما اعتبر

ان مجرد كون الشريك المفوض متضامنا مع شركة التوصية يخول دائني الشركة

تنفيذ الاحكام الصادرة بوجهها على اموال ذلك الشريك الخاصة ولو لم يكن

فريقا في المحاكمة

وبما ان شركة التوصية ذات الشخصية المعنوية المتميزة عن شخصية الشركاء

تعتبر والشركاء المفوضين في وضع المدينين المتضامنين تضامنا تاما تجاه

دائني الشركة

وبما ان المواد 226 و229 و46 و63 من قانون التجارة اقرت مبدأ التضامن

هذا دون ان تتعرض لا هي ولا اي نص اخر من القانون المذكور الى مفاعيل

هذا التضامن التي تبقى خاضعة لاحكام القانون العام اي قانون الموجبات

والعقود وذلك عملا بنص المادة 2 من قانون التجارة نفسه

وبما ان المادة 36 من قانون الموجبات والعقود تنص خلافا لما هو عليه

الحال في فرنسا على انه ليس للحكم الصادر على احد المدنيين المتضامنين

قوة القضية المحكمة بالنسبة الى المدنيين الاخرين وذلك باعتبار ان قاعدة

تمثيل المدينين المتضامنين لبعضهم لا تطبق الا فيما هو لمصلحتهم

وبما ان القرار الاستئنافي في اعتباره المواد 266 و229 و46 تجارة كافية

لاستبعاد تطبيق المادة 36 موجبات وعقود يكون قد اخطأ في تفسير هذه

المواد وخالف المادة 36 المذكورة مما يوجب نقضه