08/06/1955
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/1955
- التاريخ
- 08/06/1955
- الرئيس
- لويس البستاني
- الأعضاء
- هنود، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية استناد المحكمة الى تقرير خبير في دعوى سابقة
-
وحيث ان المحكمة استندت لقولها بعدم وجود
الغبن الفاحش الى ما قدرته محكمة الاعادة واكتسبت الدرجة القطعية شراء
ثمن المبيع هو /3000/ ليرة عثمانية وكان بالنسبة لما قرره الخبراء لا
يشكل غبنا فاحشا وقت اجراء البيع
وحيث ان استناد المحكمة الى تقريري الخبراء بعد ضمهما مع ملف الدعوى
السابقة الى ملف هذه الدعوى ووضعها تحت تصرف ومناقشة الفريقين
المتداعيين لا يؤلف مخالفة قانونية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال القضية المحكمة (المادة 61 - فقرة 1 - تنظيم قضائي 1961)
-
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت بالدعوى السابقة بعد
قبول اعادة المحاكمة بتاريخ 19 تموز سنة 1945 بانه لو اخذ بتقرير
الخبراء الاخير فلا يمكن القول بانه يوجد غبن فاحش في عقد البيع وقد
نفت بصورة مبرمة نهائية وجود الغبن موضوع الدعوى الحاضرة هذه
وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها الآن ينفيها وجود القضية المحكمة
فيما يتعلق بالغبن الفاحش تكون خالفت وقائع الدعوى السابقة والقانون
وكان قرارها يستوجب النقض من هذه الجهة ورؤية الدعوى مجددا بطريق
الانتقال دون النظر الى باقي اسباب التمييز التبعي المدلى بها