الأحكام

08/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1955
التاريخ
08/06/1955
الرئيس
لويس البستاني
الأعضاء
هنود، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية استناد المحكمة الى تقرير خبير في دعوى سابقة

-

وحيث ان المحكمة استندت لقولها بعدم وجود

الغبن الفاحش الى ما قدرته محكمة الاعادة واكتسبت الدرجة القطعية شراء

ثمن المبيع هو /3000/ ليرة عثمانية وكان بالنسبة لما قرره الخبراء لا

يشكل غبنا فاحشا وقت اجراء البيع

وحيث ان استناد المحكمة الى تقريري الخبراء بعد ضمهما مع ملف الدعوى

السابقة الى ملف هذه الدعوى ووضعها تحت تصرف ومناقشة الفريقين

المتداعيين لا يؤلف مخالفة قانونية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال القضية المحكمة (المادة 61 - فقرة 1 - تنظيم قضائي 1961)

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت بالدعوى السابقة بعد

قبول اعادة المحاكمة بتاريخ 19 تموز سنة 1945 بانه لو اخذ بتقرير

الخبراء الاخير فلا يمكن القول بانه يوجد غبن فاحش في عقد البيع وقد

نفت بصورة مبرمة نهائية وجود الغبن موضوع الدعوى الحاضرة هذه

وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها الآن ينفيها وجود القضية المحكمة

فيما يتعلق بالغبن الفاحش تكون خالفت وقائع الدعوى السابقة والقانون

وكان قرارها يستوجب النقض من هذه الجهة ورؤية الدعوى مجددا بطريق

الانتقال دون النظر الى باقي اسباب التمييز التبعي المدلى بها