Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1955

Court
تمييز مدني
Number
58/1955
Date
08/06/1955
President
لويس البستاني
Members
هنود، مخزومي
Source
Lebanese University

- امكانية استناد المحكمة الى تقرير خبير في دعوى سابقة

-

وحيث ان المحكمة استندت لقولها بعدم وجود

الغبن الفاحش الى ما قدرته محكمة الاعادة واكتسبت الدرجة القطعية شراء

ثمن المبيع هو /3000/ ليرة عثمانية وكان بالنسبة لما قرره الخبراء لا

يشكل غبنا فاحشا وقت اجراء البيع

وحيث ان استناد المحكمة الى تقريري الخبراء بعد ضمهما مع ملف الدعوى

السابقة الى ملف هذه الدعوى ووضعها تحت تصرف ومناقشة الفريقين

المتداعيين لا يؤلف مخالفة قانونية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال القضية المحكمة (المادة 61 - فقرة 1 - تنظيم قضائي 1961)

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت بالدعوى السابقة بعد

قبول اعادة المحاكمة بتاريخ 19 تموز سنة 1945 بانه لو اخذ بتقرير

الخبراء الاخير فلا يمكن القول بانه يوجد غبن فاحش في عقد البيع وقد

نفت بصورة مبرمة نهائية وجود الغبن موضوع الدعوى الحاضرة هذه

وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها الآن ينفيها وجود القضية المحكمة

فيما يتعلق بالغبن الفاحش تكون خالفت وقائع الدعوى السابقة والقانون

وكان قرارها يستوجب النقض من هذه الجهة ورؤية الدعوى مجددا بطريق

الانتقال دون النظر الى باقي اسباب التمييز التبعي المدلى بها