13/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1956
- التاريخ
- 13/02/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استئناف القرارات الادارية
-
حيث ان هذا القرار اتخذ من قبل
المحكمة في غرفة المذاكرة وقبل تعيين جلسة في الدعوى وذلك بصورة ادارية
وتصحيحا للدعوى
وحيث ان هذا القرار الاداري هو غير قابل للاستئناف فهو لم يحل نزاعا
قائما بين المتداعين
وحيث انه لو رأت الجهة المستأنفة ان في القرار المذكور مسا بحقوقها
لكان بامكانها ان تطلب بحضور الفريق الآخر الرجوع عنه حتى اذا ردت
المحكمة طلبها كان بامكانها عندئذ استئناف قرار الرد مع الحكم النهائي
- صلاحية المحكمة بتقرير اولوية تعيين وسائل الاثبات
-
حيث ان المحكمة
اصدرت قرارا يقضي بتعيين خبير لتطبيق المستندات المبرزة من الفريقين
وحيث ان المستأنف يطعن بهذا القرار لان المحكمة اتخذته قبل ان تبحث
ملكية المستأنف المسندة الى سند يعود الى سنة 1871 والى تصرف اكسبه
الملكية
وحيث ان لا مانع فانوني يحول دون اتخاذ المحكمة التدبير الذي اتخذته
بشأن تعيين الخبير قبل بحث ملكية المستأنف المسندة الى سنة 1871 لا
بل ان واجبها يقضي عليها بان تعين الخبير لمعرفة ما اذا كانت الحدود
الواردة في السند المذكور وفي غيره من المستندات تنطبق على حدود
العقارات موضوع هذه الدعوى كما انه لا مانع قانوني يحول دون الابتداء
بالتحقيق عند انطباق السندات على العقارات المنازع فيها قبل النظر في
امر استماع شهادة شهود الفريقين على التصرف المكسب للملكية او عدمه
وحيث انه يجب رد هذا الاستئناف ايضا
- حق المحكمة بفتح المحاكمة التي ختمت بغياب المدعي في حال ابلاغ وكيله موعد جلسة المرافعة في محل اقامته
-
حيث ان المحكمة اصدرت قرارا
يقضي بفتح المحاكمة وتبليغ الجهة المدعية موعد جلسة جديدة
وحيث ان امر فتح المحاكمة بعد ان تكون ختمت بغياب المدعي يعود لتقدير
المحكمة عندما قبل تفهيم الحكم يأتي الوكيل كما فعل في هذه الدعوى فيبين
السبب الذي حال دون حضوره جلسة المرافعة ولها وحدها حق البت فيما اذا
كان حريا بالقبول ومحكمة البداية في هذه القضية اذ وجدت ان وكيل
المدعين لم يبلغ في محل اقامته بل في مكان آخر لا يقيم هو فيه قررت
قبول العذر الذي ادلى به واعادت الى جدول المرافعة الدعوى فلا تكون
بعمل ارتكبته اي خطأ قانوني كما ان تقديرها جاء موافقا للاصول
- شروط قبول الاعتراض على قرار فتح المحاكمة
-
حيث ان هذا القرار
يقضي بفتح المحاكمة وتكليف المستأنف لاثبات تصرفه بالمنازع فيه مدة
مرور الزمن
وحيث ان المحكمة بقرارها هذا اجابت الى طلب المستأنف نفسه
وحيث ان اعتراض المستأنف بهذا الخصوص هو غير جدي
- بدء سريان مهلة السنتين المحددة للاعتراض على معاملات التحديد والتحرير الاختياري
-
حيث ان محكمة التمييز في هيئتها السابقة نقضت
الحكم الاستئنافي المطعون فيه لان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مدة
السنتين المانعة لسماع دعوى الملكية لا تسرى الا من تاريخ التسجيل بينما
انه من الرجوع الى نص المادة 31 من القرار رقم 186 و 17 من القرار رقم
188 يتبين ان الشارع قد اجاز اقامة الدعوى لكل من يدعي حقا على العقارات
التي جرت عليها معاملات التحديد والتحرير اذا لم يقترن هذا الحق بحكم
مبرم وان المادتين المذكورتين صرحتا ان هذا الحق يجب استعماله تحت
طائلة الابطال خلال مدة السنتين التي يصبح قرار القاضي العقاري او قرار
محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف مبرما وانه يجب نقض الحكم
الاستئنافي لان محكمة الاستئناف خالفت نص المادتين المشار اليهما
وحيث ان محكمة التمييز في هيئتها السابقة لم تتعرض لقضية ما اذا كانت
مدة السنتين قد مرت على قرار القاضي العقاري ام لا قبل اقامة هذه
الدعوى بل هي نقضت الحكم الاستئنافي لمجرد ان محكمة الاستئناف اسندت
حكمها على مبدأ اعتبرته مغلوطا ومخالفا للقانون
وحيث انه يتبين من مراجعة المادة 15 من القرار رقم 2576 المتعلق
بالتحديد الاختياري انه عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترضين
يسجل العقار في السجل العقاري المخصوص وفقا لتعليمات محضر الضبط
والرسم ويذكر في السند المعطى للمالك التعليمات الواردة في السجل وورد
في المادة 17 من ذات القرار انه تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات
المقدمة بعد انقضاء الثلاثين يوما المحددة في المادة 14 وفقا للقواعد
المعينة في القرار 188 المتعلق بانشاء السجل العقاري للاملاك
وحيث ان القواعد التي اتت على ذكرها المادة 17 المذكورة والتي يجب ان
يقبل الاعتراض الوارد بعد مرور الثلاثين يوما المشار اليها اعلاه وفقا
لها هي تلك الواردة في المادة 17 من القرار رقم 188 والتي بموجبها لا
يقبل الاعتراض على معاملات التحديد والتحرير والتسجيل التابع لها اذا
كانت انقضت مدة سنتين ابتدأ من التاريخ الذي يصبح فيه نافذا قرار
التصديق وقرار القاضي العقاري المنفرد وفي حالة الاستئناف قرار محكمة
الاستئناف الصادر وفقا لاحكام القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة
1926
وحيث وان كانت المادة 17 من القرار رقم 2576 او غيرها من مواد القرار
المذكور لا تنص على معاملة استصدار قرار بالتثبيت عند اجراء معاملة
التحديد الاختياري الا انه لا شك عند المقابلة بين نصي المادتين 17 من
القرار رقم 2576 - 17 من القرار رقم 188 انه لا يمكن لمدة السنتين ان
تسري حتى في حالة التحديد الاختياري الا من تاريخ صدور هذا القرار بصورة
انه اذا جرى التسجيل دون ان يصدر قرار بالتثبيت فانه لا يمكن لذوي
المصلحة الادلاء بالمادة 17 من القرار رقم 188 لان احد شروط تطبيقها لا
تكون متوفرة
وحيث انه لم يتبين من مراجعة ملف الاوراق في هذه الدعوى ان الحاكم
المنفرد اصدر قرارات بتثبيت محاضر التحديد والتحرير
وحيث ان مدة السنتين لا تكون ابتدات عندما اقام المميز عليهم هذه
الدعوى
وحيث انه يجب رد الدفع المتعلق بمرور زمن السنتين
- مفعول تسجيل العقار الممسوح اختياريا دون صدور قرار بالتثبيت لجهة بدء سريان مهلة الاعتراض على معاملات التحديد والتحرير
-
وحيث وان
كانت المادة 17 من القرار رقم 2576 او غيرها من مواد القرار المذكور لا
تنص على معاملة استصدار قرار بالتثبيت عند اجراء معاملة التحديد
الاختياري الا انه لا شك عند المقابلة بين نصي المادتين 17 من القرار
رقم 2576 - 17 من القرار رقم 188 انه لا يمكن لمدة السنتين ان تسري حتى
في حالة التحديد الاختياري الا من تاريخ صدور هذا القرار بصورة انه اذا
جرى التسجيل دون ان يصدر قرار بالتثبيت فانه لا يمكن لذوي المصلحة
الادلاء بالمادة 17 من القرار رقم 188 لان احد شروط تطبيقها لا تكون
متوفرة
وحيث بعبارة ثانية ان التحديد الاختياري الذي يكتفى فيه بتحويل ملف
المعاملة الى امانة السجل ومن ثم بتقييد العقار في السجل المخصوص لا
تسرى عليه نصوص احكام المادة 17 من القرار رقم 188 لانه لا يكون اوفى
شروطها
- المبدأ الذي يقتضي تطبيقه في حالة تناقض الشهادات لاثبات حق
-
وحيث ان محكمة الاستئناف كانت استمعت الى بينة الفريقين فشهد شهود
المدعى عليه انه يتصرف بكامل العقار وشهد شهود المدعين ان الجهة المدعى
عليها تتصرف بنصف العقار فقط
وحيث ان شهادات الجهة المستأنفة تناقضها الشهادات المقدمة من الجهة
المستأنفة عليها
وحيث انه تجاه هذه الشهادات المتناقضة لم تقتنع المحكمة بما يدعيه
المستأنف من انه كان متصرفا بالعقارات تصرفا مستقلا
وحيث انه في حالة الشك في اية الشهادات هي الصحيحة يجب التمسك بتلك
التي لا تؤدي الى اسقاط حق ثابت واكيد بمرور الزمن