Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1956

Court
تمييز مدني
Number
10/1956
Date
13/02/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط استئناف القرارات الادارية

-

حيث ان هذا القرار اتخذ من قبل

المحكمة في غرفة المذاكرة وقبل تعيين جلسة في الدعوى وذلك بصورة ادارية

وتصحيحا للدعوى

وحيث ان هذا القرار الاداري هو غير قابل للاستئناف فهو لم يحل نزاعا

قائما بين المتداعين

وحيث انه لو رأت الجهة المستأنفة ان في القرار المذكور مسا بحقوقها

لكان بامكانها ان تطلب بحضور الفريق الآخر الرجوع عنه حتى اذا ردت

المحكمة طلبها كان بامكانها عندئذ استئناف قرار الرد مع الحكم النهائي

- صلاحية المحكمة بتقرير اولوية تعيين وسائل الاثبات

-

حيث ان المحكمة

اصدرت قرارا يقضي بتعيين خبير لتطبيق المستندات المبرزة من الفريقين

وحيث ان المستأنف يطعن بهذا القرار لان المحكمة اتخذته قبل ان تبحث

ملكية المستأنف المسندة الى سند يعود الى سنة 1871 والى تصرف اكسبه

الملكية

وحيث ان لا مانع فانوني يحول دون اتخاذ المحكمة التدبير الذي اتخذته

بشأن تعيين الخبير قبل بحث ملكية المستأنف المسندة الى سنة 1871 لا

بل ان واجبها يقضي عليها بان تعين الخبير لمعرفة ما اذا كانت الحدود

الواردة في السند المذكور وفي غيره من المستندات تنطبق على حدود

العقارات موضوع هذه الدعوى كما انه لا مانع قانوني يحول دون الابتداء

بالتحقيق عند انطباق السندات على العقارات المنازع فيها قبل النظر في

امر استماع شهادة شهود الفريقين على التصرف المكسب للملكية او عدمه

وحيث انه يجب رد هذا الاستئناف ايضا

- حق المحكمة بفتح المحاكمة التي ختمت بغياب المدعي في حال ابلاغ وكيله موعد جلسة المرافعة في محل اقامته

-

حيث ان المحكمة اصدرت قرارا

يقضي بفتح المحاكمة وتبليغ الجهة المدعية موعد جلسة جديدة

وحيث ان امر فتح المحاكمة بعد ان تكون ختمت بغياب المدعي يعود لتقدير

المحكمة عندما قبل تفهيم الحكم يأتي الوكيل كما فعل في هذه الدعوى فيبين

السبب الذي حال دون حضوره جلسة المرافعة ولها وحدها حق البت فيما اذا

كان حريا بالقبول ومحكمة البداية في هذه القضية اذ وجدت ان وكيل

المدعين لم يبلغ في محل اقامته بل في مكان آخر لا يقيم هو فيه قررت

قبول العذر الذي ادلى به واعادت الى جدول المرافعة الدعوى فلا تكون

بعمل ارتكبته اي خطأ قانوني كما ان تقديرها جاء موافقا للاصول

- شروط قبول الاعتراض على قرار فتح المحاكمة

-

حيث ان هذا القرار

يقضي بفتح المحاكمة وتكليف المستأنف لاثبات تصرفه بالمنازع فيه مدة

مرور الزمن

وحيث ان المحكمة بقرارها هذا اجابت الى طلب المستأنف نفسه

وحيث ان اعتراض المستأنف بهذا الخصوص هو غير جدي

- بدء سريان مهلة السنتين المحددة للاعتراض على معاملات التحديد والتحرير الاختياري

-

حيث ان محكمة التمييز في هيئتها السابقة نقضت

الحكم الاستئنافي المطعون فيه لان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مدة

السنتين المانعة لسماع دعوى الملكية لا تسرى الا من تاريخ التسجيل بينما

انه من الرجوع الى نص المادة 31 من القرار رقم 186 و 17 من القرار رقم

188 يتبين ان الشارع قد اجاز اقامة الدعوى لكل من يدعي حقا على العقارات

التي جرت عليها معاملات التحديد والتحرير اذا لم يقترن هذا الحق بحكم

مبرم وان المادتين المذكورتين صرحتا ان هذا الحق يجب استعماله تحت

طائلة الابطال خلال مدة السنتين التي يصبح قرار القاضي العقاري او قرار

محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف مبرما وانه يجب نقض الحكم

الاستئنافي لان محكمة الاستئناف خالفت نص المادتين المشار اليهما

وحيث ان محكمة التمييز في هيئتها السابقة لم تتعرض لقضية ما اذا كانت

مدة السنتين قد مرت على قرار القاضي العقاري ام لا قبل اقامة هذه

الدعوى بل هي نقضت الحكم الاستئنافي لمجرد ان محكمة الاستئناف اسندت

حكمها على مبدأ اعتبرته مغلوطا ومخالفا للقانون

وحيث انه يتبين من مراجعة المادة 15 من القرار رقم 2576 المتعلق

بالتحديد الاختياري انه عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترضين

يسجل العقار في السجل العقاري المخصوص وفقا لتعليمات محضر الضبط

والرسم ويذكر في السند المعطى للمالك التعليمات الواردة في السجل وورد

في المادة 17 من ذات القرار انه تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات

المقدمة بعد انقضاء الثلاثين يوما المحددة في المادة 14 وفقا للقواعد

المعينة في القرار 188 المتعلق بانشاء السجل العقاري للاملاك

وحيث ان القواعد التي اتت على ذكرها المادة 17 المذكورة والتي يجب ان

يقبل الاعتراض الوارد بعد مرور الثلاثين يوما المشار اليها اعلاه وفقا

لها هي تلك الواردة في المادة 17 من القرار رقم 188 والتي بموجبها لا

يقبل الاعتراض على معاملات التحديد والتحرير والتسجيل التابع لها اذا

كانت انقضت مدة سنتين ابتدأ من التاريخ الذي يصبح فيه نافذا قرار

التصديق وقرار القاضي العقاري المنفرد وفي حالة الاستئناف قرار محكمة

الاستئناف الصادر وفقا لاحكام القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة

1926

وحيث وان كانت المادة 17 من القرار رقم 2576 او غيرها من مواد القرار

المذكور لا تنص على معاملة استصدار قرار بالتثبيت عند اجراء معاملة

التحديد الاختياري الا انه لا شك عند المقابلة بين نصي المادتين 17 من

القرار رقم 2576 - 17 من القرار رقم 188 انه لا يمكن لمدة السنتين ان

تسري حتى في حالة التحديد الاختياري الا من تاريخ صدور هذا القرار بصورة

انه اذا جرى التسجيل دون ان يصدر قرار بالتثبيت فانه لا يمكن لذوي

المصلحة الادلاء بالمادة 17 من القرار رقم 188 لان احد شروط تطبيقها لا

تكون متوفرة

وحيث انه لم يتبين من مراجعة ملف الاوراق في هذه الدعوى ان الحاكم

المنفرد اصدر قرارات بتثبيت محاضر التحديد والتحرير

وحيث ان مدة السنتين لا تكون ابتدات عندما اقام المميز عليهم هذه

الدعوى

وحيث انه يجب رد الدفع المتعلق بمرور زمن السنتين

- مفعول تسجيل العقار الممسوح اختياريا دون صدور قرار بالتثبيت لجهة بدء سريان مهلة الاعتراض على معاملات التحديد والتحرير

-

وحيث وان

كانت المادة 17 من القرار رقم 2576 او غيرها من مواد القرار المذكور لا

تنص على معاملة استصدار قرار بالتثبيت عند اجراء معاملة التحديد

الاختياري الا انه لا شك عند المقابلة بين نصي المادتين 17 من القرار

رقم 2576 - 17 من القرار رقم 188 انه لا يمكن لمدة السنتين ان تسري حتى

في حالة التحديد الاختياري الا من تاريخ صدور هذا القرار بصورة انه اذا

جرى التسجيل دون ان يصدر قرار بالتثبيت فانه لا يمكن لذوي المصلحة

الادلاء بالمادة 17 من القرار رقم 188 لان احد شروط تطبيقها لا تكون

متوفرة

وحيث بعبارة ثانية ان التحديد الاختياري الذي يكتفى فيه بتحويل ملف

المعاملة الى امانة السجل ومن ثم بتقييد العقار في السجل المخصوص لا

تسرى عليه نصوص احكام المادة 17 من القرار رقم 188 لانه لا يكون اوفى

شروطها

- المبدأ الذي يقتضي تطبيقه في حالة تناقض الشهادات لاثبات حق

-

وحيث ان محكمة الاستئناف كانت استمعت الى بينة الفريقين فشهد شهود

المدعى عليه انه يتصرف بكامل العقار وشهد شهود المدعين ان الجهة المدعى

عليها تتصرف بنصف العقار فقط

وحيث ان شهادات الجهة المستأنفة تناقضها الشهادات المقدمة من الجهة

المستأنفة عليها

وحيث انه تجاه هذه الشهادات المتناقضة لم تقتنع المحكمة بما يدعيه

المستأنف من انه كان متصرفا بالعقارات تصرفا مستقلا

وحيث انه في حالة الشك في اية الشهادات هي الصحيحة يجب التمسك بتلك

التي لا تؤدي الى اسقاط حق ثابت واكيد بمرور الزمن