الأحكام

20/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1968
التاريخ
20/03/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تقيد الجامعة بنص القانون عند صرفها احد المعلمين من العمل لا يعتبر من قبيل اساءة استعمال الحق

-

بما ان النقض لم يتناول

من القرار الاستئنافي المطعون فيه سوى ما تعلق بالتعويض عن اساءة

الجامعة الاميركية حق صرف المدعي من الخدمة فاصبح النقاش محصورا بهذه

النقطة فقط

وبما ان قرار النقض استند الى كون المادة 29 من قانون 1956/06/15 قبل

تعديلها الاخير الحاصل سنة 1964 كانت تعطي المدرسة حق صرف افراد

الهيئة التعليمية من الخدمة عندما ترى ذلك مناسبا شرط ارسال الانذار قبل

15 تموز من كل سنة وهو ما فعلته المدعي عليها والى ان القرار الاستئنافي

عندما اعتبر تصرف المدعي عليها مشوبا باساءة الاستعمال الحق لم يراع

المادة 29 المذكورة مما يوجب نقضه لمخالفته القانون

وبما ان قرار النقض يكون بهذا التعليل قد اعتبر ان مجرد تقيد المدرسة

بشرط المادة 29 لا يبقي مجالا للادعاء باساءة استعمال الحق

وبما ان قرار النقض الذي يقيد هذه المحكمة بما يقرره من حلول قانونية

قد اعطى الحل النهائي للنقطة الباقية قيد النظر بحيث لم يعد بالامكان

البحث في ما اذا كانت الجامعة الاميركية وقد تقيدت بشرط المادة 29 قد

اساءت استعمال حقها بصرف المدعي من الخدمة

وبما انه لم يعد لهذه المحكمة سوى استخلاص نتائج المبدأ الذي قرره قرار

النقض وذلك بالحكم برد دعوى المدعي لجهة مطالبته بالتعويض عما نسبه

الى الجهة المدعى عليها من اساءة استعمال الحق