Court of Cassation, civil chamber 20/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1968
- Date
- 20/03/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- تقيد الجامعة بنص القانون عند صرفها احد المعلمين من العمل لا يعتبر من قبيل اساءة استعمال الحق
-
بما ان النقض لم يتناول
من القرار الاستئنافي المطعون فيه سوى ما تعلق بالتعويض عن اساءة
الجامعة الاميركية حق صرف المدعي من الخدمة فاصبح النقاش محصورا بهذه
النقطة فقط
وبما ان قرار النقض استند الى كون المادة 29 من قانون 1956/06/15 قبل
تعديلها الاخير الحاصل سنة 1964 كانت تعطي المدرسة حق صرف افراد
الهيئة التعليمية من الخدمة عندما ترى ذلك مناسبا شرط ارسال الانذار قبل
15 تموز من كل سنة وهو ما فعلته المدعي عليها والى ان القرار الاستئنافي
عندما اعتبر تصرف المدعي عليها مشوبا باساءة الاستعمال الحق لم يراع
المادة 29 المذكورة مما يوجب نقضه لمخالفته القانون
وبما ان قرار النقض يكون بهذا التعليل قد اعتبر ان مجرد تقيد المدرسة
بشرط المادة 29 لا يبقي مجالا للادعاء باساءة استعمال الحق
وبما ان قرار النقض الذي يقيد هذه المحكمة بما يقرره من حلول قانونية
قد اعطى الحل النهائي للنقطة الباقية قيد النظر بحيث لم يعد بالامكان
البحث في ما اذا كانت الجامعة الاميركية وقد تقيدت بشرط المادة 29 قد
اساءت استعمال حقها بصرف المدعي من الخدمة
وبما انه لم يعد لهذه المحكمة سوى استخلاص نتائج المبدأ الذي قرره قرار
النقض وذلك بالحكم برد دعوى المدعي لجهة مطالبته بالتعويض عما نسبه
الى الجهة المدعى عليها من اساءة استعمال الحق