25/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1960
- التاريخ
- 25/01/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول رفع الحجز عن اموال المدين المحجوزة تحت يد شخص ثالث
-
حيث ان المشترع اجاز للمديون
بمقتضى المادة 622 من الاصول المدنية ان يطلب رفع الحجز الاحتياطي
الملقى على امواله بشرط ان يقدم كفالة كافية تضمن اسباب الحجز
( caution suffisante pour repondre des causes de la saisie ) كما
اجاز ايضا للمديون بمقتضى المادة 623 من الاصول المدنية ان يطلب رفع
الحجز الملقى تحت يد شخص ثالث باستحضار الحاجز امام رئيس دائرة
الاجراء على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة
وحيث ان الحجز على اموال المديون تحت يد شخص ثالث يعتبر في مرحلته
الاولى من قبيل التدابير الاحتياطية ويخضع بالتالي فيما يتعلق بطلب
رفعه للشرط المنصوص عليه في المادة 622 من الاصول المدنية التي توجب
على المديون تقديم كفالة كافية تضمن دفع الدين الذي اوجب الحجز
وحيث ان الكفالة كما عرفتها المادة 1053 موجبات وعقود هي عقد يلتزم
بموجبه شخص ثالث تجاه الدائن بايفاءه دينه في حال نكول المديون عن
التنفيذ وحيث ان استبدال اموال المديون المحجوزة تحت يد شخص ثالث
باموال اخرى تخص المديون لا يقوم مقام الكفالة المنصوص عليها في
المادة 1053 المبنية آنفا لا يفي بالغرض الذي توخاه المشترع في المادة
622 من الاصول المدنية وهو تأمين حقوق الدائن بتمكينه في حال رفع الحجز
من استيفاء حقه بسهولة وحيث ان محكمة الاستئناف باستبدالها الاموال
النقدية المحجوزة تحت يد الاشخاص الثالثين وهي سهلة التحصيل بماعونتين
خاصة شركة التفريغ من الصعب التنفيذ عليهما نكول قد خالفت احكام
المادتين 622 من الاصول المدنية و 1053 موجبات وعقود وفسرتهما تفسيرا
خاطئا وحكمها يستوجب النقض من هذا القبيل
وحيث فضلا عن ذلك فأن محكمة الستئناف لم تبين في قرارها المطعون فيه
الاسباب التي حملتها على استبدال اموال نقدية محجوزة سهلة التحصيل
واكيدة بماعونتين ولم تبادر الى تخمين قيمة هاتين الماعنوتين لمعرفة ما
اذا كانت قيمتها الشرائية في حال وجود مشتر كافية لتأمين الدين الذي
كان سببا للحجز وبذلك تكون قد حرمت محكمة التمييز من استعمال حقها في
الرقابة ويكون حكمهامستوجب للنقض ايضا من هذه الجهة لافتقاره الى
اساس قانوني