Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1960

Court
تمييز مدني
Number
7/1960
Date
25/01/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- اصول رفع الحجز عن اموال المدين المحجوزة تحت يد شخص ثالث

-

حيث ان المشترع اجاز للمديون

بمقتضى المادة 622 من الاصول المدنية ان يطلب رفع الحجز الاحتياطي

الملقى على امواله بشرط ان يقدم كفالة كافية تضمن اسباب الحجز

( caution suffisante pour repondre des causes de la saisie ) كما

اجاز ايضا للمديون بمقتضى المادة 623 من الاصول المدنية ان يطلب رفع

الحجز الملقى تحت يد شخص ثالث باستحضار الحاجز امام رئيس دائرة

الاجراء على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة

وحيث ان الحجز على اموال المديون تحت يد شخص ثالث يعتبر في مرحلته

الاولى من قبيل التدابير الاحتياطية ويخضع بالتالي فيما يتعلق بطلب

رفعه للشرط المنصوص عليه في المادة 622 من الاصول المدنية التي توجب

على المديون تقديم كفالة كافية تضمن دفع الدين الذي اوجب الحجز

وحيث ان الكفالة كما عرفتها المادة 1053 موجبات وعقود هي عقد يلتزم

بموجبه شخص ثالث تجاه الدائن بايفاءه دينه في حال نكول المديون عن

التنفيذ وحيث ان استبدال اموال المديون المحجوزة تحت يد شخص ثالث

باموال اخرى تخص المديون لا يقوم مقام الكفالة المنصوص عليها في

المادة 1053 المبنية آنفا لا يفي بالغرض الذي توخاه المشترع في المادة

622 من الاصول المدنية وهو تأمين حقوق الدائن بتمكينه في حال رفع الحجز

من استيفاء حقه بسهولة وحيث ان محكمة الاستئناف باستبدالها الاموال

النقدية المحجوزة تحت يد الاشخاص الثالثين وهي سهلة التحصيل بماعونتين

خاصة شركة التفريغ من الصعب التنفيذ عليهما نكول قد خالفت احكام

المادتين 622 من الاصول المدنية و 1053 موجبات وعقود وفسرتهما تفسيرا

خاطئا وحكمها يستوجب النقض من هذا القبيل

وحيث فضلا عن ذلك فأن محكمة الستئناف لم تبين في قرارها المطعون فيه

الاسباب التي حملتها على استبدال اموال نقدية محجوزة سهلة التحصيل

واكيدة بماعونتين ولم تبادر الى تخمين قيمة هاتين الماعنوتين لمعرفة ما

اذا كانت قيمتها الشرائية في حال وجود مشتر كافية لتأمين الدين الذي

كان سببا للحجز وبذلك تكون قد حرمت محكمة التمييز من استعمال حقها في

الرقابة ويكون حكمهامستوجب للنقض ايضا من هذه الجهة لافتقاره الى

اساس قانوني