27/09/1956
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 88/1956
- التاريخ
- 27/09/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية الاتفاق على تقصير مهلة مرور الزمن
-
وبما ان المادة 986 من قانون
الموجبات والعقود نصت انه لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن بمقتضى بند
يوضع في لائحة الشروط
وبما ان البند 16 من عقد الضمان الذي قصر من مرور الزمن الى ستة اشهر
باطل بقوة المادة 986 المشار اليها لمخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام
- في مرور الزمن على الدعاوى الناشئة عن عقد الضمان وكيفية انقطاعه
-
بما انه تبين من
اسباب القرار المميز ومن مستندات القضية ان محكمة استئناف الجزاء
اصدرت بتاريخ 29 نيسان سنة 952 حكما بالزام المميزين بان يدفعوا لورثة
احمد رمضان المصري عشرة الاف ل. بمثابة عطل وضرر ناشيء عن موت مورثهم
من جراء حادث سيارة وقع في 2 كانون الثاني سنة 1949
وبما ان المحكوم عليهم تقدموا بهذه الدعوى بتاريخ 3 اذار سنة 953 بوجه
شركة الضمان لابروتكتريس ضامنه السيارة الداهسة طالبين الحكم عليها
بالمبالغ التي قضى بها عليهم الحكم الجزائي الصادر في 29 نيسان سنة 952
وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قضت بالزام شركة
لابروتكتريس بان تدفع للمستأنفين المبالغ التي قضى بها عليهم الحكم
الجزائي مع الرسوم والمصاريف والفائدة
وبما ان الشركة المميزة تدفع هذه الدعوى بمرور الزمن مدعية ان الحادث
حصل بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 949 وان الدعوى الحقوقية هذه تقدمت
بتاريخ 3 اذار سنة 953 فتكون الدعوى مردودة بمرور الزمن وان محكمة
الاستئناف بردها دفع مرور الزمن خالفت احكام المادة 985 من قانون
العقود والموجبات واساءت تفسيرها
وبما ان المادة 985 من قانون العقود والموجبات تنص ان جميع حقوق
الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين
على الحادث الذي تتولد عنه
وبما انه بمقتضى هذه المادة لا تسري هذه المهلة عندما تكون الدعوى
المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث فلا تسرى مدة
مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص بدعواه على المضمون او من يوم
استيفائه التعويض من المضمون
وبما ان الشخص الثالث ورثة المغدور احمد اسماعيل المصرى اتخذوا صفة
المدعي الشخصي ضد المضمونين وطالبوهم بحقوقهم الشخصية في شهر شباط سنة
949 فاصدر الحاكم البدائي الجزائي حكمه في 24 تشرين الثاني سنة 950
واصدرت محكمة الاستئناف الجزائية حكمها بتاريخ 29 نيسان سنة 952
بالزام المميزين بان يدفعوا لورثة احمد رمضان مبلغ عشرة الاف ليرة ل.
تضمينات شخصية
وبما انه من تاريخ وقوع الحادث في 3 كانون الثاني سنة 949 من تاريخ
اقامة ورثة المغدور دعواهم بالحقوق الشخصية امام قاضي الجزاء في خلال
شباط سنة 949 على المضمونين المميزين حتى تاريخ اقامة المميزين هذه
الدعوى المدنية بتاريخ 3 اذار سنة 953 ضد الضامن شركة لابروتكتريس قد
انقضى اكثر من سنتين فتكون هذه الدعوى مردودة بمرور الزمن
وبما ان محكمة الاستئناف خالفت احكام المادة 985 واساءت تفسيرها
بردها دفع الشركة المميزة مرور الزمن المسند الى هذه المادة
وبما ان قول محكمة الاستئناف ان المضمونة عملا بالفقرة الرابعة من
المادة 973 ) والصحيح 974 ( من قانون الموجبات قد اعلمت الشركة بمهلة
ثلاثة ايام بالحكم البدائي الذي صدر عليها بوصفها مالكة السيارة رقم
11442 ليس له اى تأثير على مرور الزمن لان المادة 974 تنص على موجبات
المضمون ولا تتعلق بمرور الزمن الذي يخضع لاحكام خاصة هي المواد 985 و
986 و 987 من قانون الموجبات والعقود ولان هذا الكتاب لا يشكل مطالبة
غير قضائية بالمعنى المبين في المادة 357 قاطعة لمرور الزمن بل علما
بالواقع ولانه على فرض كونه يشكل مطالبة فانه قد مضى بين صدوره وتبليغه
في تشرين الاول سنة 950 وبين اقامة هذه الدعوى اكثر من سنتين ومر الزمن
عليه ايضا
وبما ان القرار المميز يستلزم النقض برمته لهذا السبب دونما حاجة
للتوقف عند الاسباب التمييزية الاخرى
- في بدء سريان مهلة مرور الزمن على الدعوى الناشئة عن عقد الضمان
-
وبما ان الشخص
الثالث ورثة المغدور احمد اسماعيل مصرى اقاموا الدعوى ضد المضمونين
واتخذوا صفة المدعي الشخصي بحقه وطالبوهم بحقوقهم الشخصية في شهر شباط
سنة 949 فاصدر الحاكم البدائي الجزائي حكمه في 24 تشرين الثاني سنة 950
واصدرت محكمة الاستئناف الجزائية حكمها بتاريخ 29 نيسان سنة 952
بالزام المستأنفين بان يدفعوا لورثة احمد رمضان مبلغ عشرة الاف ليرة ل.
تضمينات شخصية
وبما ان مدة الزمن انما تسرى بحسب الاجتهاد السائد من تاريخ تقديم
الدعوى وليس من تاريخ الحكم بها
وبما انه من تاريخ وقوع الحادث في شباط سنة 949 وايضا من تاريخ اقامة
ورثة المغدور دعواهم بالحقوق الشخصية امام القاضي الجزائي في خلال شباط
سنة 949 على المضمونين المستأنفين حتى تاريخ اقامة المستأنفين هذه
الدعوى المدنية بتاريخ 3 اذار سنة 953 ضد الضامن شركة لا بروتكتريس قد
انقضى اكثر من سنتين فتكون هذه الدعوى مردودة بمرور الزمن المنصوص عليه
في المادة 965 من قانون الموجبات والعقود