Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/09/1956

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1956

Court
تمييز مدني
Number
88/1956
Date
27/09/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- في امكانية الاتفاق على تقصير مهلة مرور الزمن

-

وبما ان المادة 986 من قانون

الموجبات والعقود نصت انه لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن بمقتضى بند

يوضع في لائحة الشروط

وبما ان البند 16 من عقد الضمان الذي قصر من مرور الزمن الى ستة اشهر

باطل بقوة المادة 986 المشار اليها لمخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام

- في مرور الزمن على الدعاوى الناشئة عن عقد الضمان وكيفية انقطاعه

-

بما انه تبين من

اسباب القرار المميز ومن مستندات القضية ان محكمة استئناف الجزاء

اصدرت بتاريخ 29 نيسان سنة 952 حكما بالزام المميزين بان يدفعوا لورثة

احمد رمضان المصري عشرة الاف ل. بمثابة عطل وضرر ناشيء عن موت مورثهم

من جراء حادث سيارة وقع في 2 كانون الثاني سنة 1949

وبما ان المحكوم عليهم تقدموا بهذه الدعوى بتاريخ 3 اذار سنة 953 بوجه

شركة الضمان لابروتكتريس ضامنه السيارة الداهسة طالبين الحكم عليها

بالمبالغ التي قضى بها عليهم الحكم الجزائي الصادر في 29 نيسان سنة 952

وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قضت بالزام شركة

لابروتكتريس بان تدفع للمستأنفين المبالغ التي قضى بها عليهم الحكم

الجزائي مع الرسوم والمصاريف والفائدة

وبما ان الشركة المميزة تدفع هذه الدعوى بمرور الزمن مدعية ان الحادث

حصل بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 949 وان الدعوى الحقوقية هذه تقدمت

بتاريخ 3 اذار سنة 953 فتكون الدعوى مردودة بمرور الزمن وان محكمة

الاستئناف بردها دفع مرور الزمن خالفت احكام المادة 985 من قانون

العقود والموجبات واساءت تفسيرها

وبما ان المادة 985 من قانون العقود والموجبات تنص ان جميع حقوق

الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين

على الحادث الذي تتولد عنه

وبما انه بمقتضى هذه المادة لا تسري هذه المهلة عندما تكون الدعوى

المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث فلا تسرى مدة

مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص بدعواه على المضمون او من يوم

استيفائه التعويض من المضمون

وبما ان الشخص الثالث ورثة المغدور احمد اسماعيل المصرى اتخذوا صفة

المدعي الشخصي ضد المضمونين وطالبوهم بحقوقهم الشخصية في شهر شباط سنة

949 فاصدر الحاكم البدائي الجزائي حكمه في 24 تشرين الثاني سنة 950

واصدرت محكمة الاستئناف الجزائية حكمها بتاريخ 29 نيسان سنة 952

بالزام المميزين بان يدفعوا لورثة احمد رمضان مبلغ عشرة الاف ليرة ل.

تضمينات شخصية

وبما انه من تاريخ وقوع الحادث في 3 كانون الثاني سنة 949 من تاريخ

اقامة ورثة المغدور دعواهم بالحقوق الشخصية امام قاضي الجزاء في خلال

شباط سنة 949 على المضمونين المميزين حتى تاريخ اقامة المميزين هذه

الدعوى المدنية بتاريخ 3 اذار سنة 953 ضد الضامن شركة لابروتكتريس قد

انقضى اكثر من سنتين فتكون هذه الدعوى مردودة بمرور الزمن

وبما ان محكمة الاستئناف خالفت احكام المادة 985 واساءت تفسيرها

بردها دفع الشركة المميزة مرور الزمن المسند الى هذه المادة

وبما ان قول محكمة الاستئناف ان المضمونة عملا بالفقرة الرابعة من

المادة 973 ) والصحيح 974 ( من قانون الموجبات قد اعلمت الشركة بمهلة

ثلاثة ايام بالحكم البدائي الذي صدر عليها بوصفها مالكة السيارة رقم

11442 ليس له اى تأثير على مرور الزمن لان المادة 974 تنص على موجبات

المضمون ولا تتعلق بمرور الزمن الذي يخضع لاحكام خاصة هي المواد 985 و

986 و 987 من قانون الموجبات والعقود ولان هذا الكتاب لا يشكل مطالبة

غير قضائية بالمعنى المبين في المادة 357 قاطعة لمرور الزمن بل علما

بالواقع ولانه على فرض كونه يشكل مطالبة فانه قد مضى بين صدوره وتبليغه

في تشرين الاول سنة 950 وبين اقامة هذه الدعوى اكثر من سنتين ومر الزمن

عليه ايضا

وبما ان القرار المميز يستلزم النقض برمته لهذا السبب دونما حاجة

للتوقف عند الاسباب التمييزية الاخرى

- في بدء سريان مهلة مرور الزمن على الدعوى الناشئة عن عقد الضمان

-

وبما ان الشخص

الثالث ورثة المغدور احمد اسماعيل مصرى اقاموا الدعوى ضد المضمونين

واتخذوا صفة المدعي الشخصي بحقه وطالبوهم بحقوقهم الشخصية في شهر شباط

سنة 949 فاصدر الحاكم البدائي الجزائي حكمه في 24 تشرين الثاني سنة 950

واصدرت محكمة الاستئناف الجزائية حكمها بتاريخ 29 نيسان سنة 952

بالزام المستأنفين بان يدفعوا لورثة احمد رمضان مبلغ عشرة الاف ليرة ل.

تضمينات شخصية

وبما ان مدة الزمن انما تسرى بحسب الاجتهاد السائد من تاريخ تقديم

الدعوى وليس من تاريخ الحكم بها

وبما انه من تاريخ وقوع الحادث في شباط سنة 949 وايضا من تاريخ اقامة

ورثة المغدور دعواهم بالحقوق الشخصية امام القاضي الجزائي في خلال شباط

سنة 949 على المضمونين المستأنفين حتى تاريخ اقامة المستأنفين هذه

الدعوى المدنية بتاريخ 3 اذار سنة 953 ضد الضامن شركة لا بروتكتريس قد

انقضى اكثر من سنتين فتكون هذه الدعوى مردودة بمرور الزمن المنصوص عليه

في المادة 965 من قانون الموجبات والعقود