25/06/1957
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/1957
- التاريخ
- 25/06/1957
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعتبار الدعوى المتعلقة بتظهير سند من قبل المفلس من الدعاوى الافلاسية
-
حيث انه لبيان ما اذا كانت هذه الدعوى
تدخل من ضمن الدعاوى المتعلقة بالمواد الافلاسية يجب معرفة ما اذا كانت
مبعثها افلاس المكتوب لامره السند او انها تؤثر بأي وجه على معاملات
افلاس او انه الافلاس يؤثر عليها
وحيث ان هذه الدعوى تتعلق بسندين انشأهما المميز واتصلا بالمميز عليه
عن طريق التظهير من قبل المفلس
وحيث ان الدعوى هي بين كاتب السندين وموقعهما وبين الشركة المجبرين
اليها ولا دخل للافلاس بهما
وحيث ان هذه الدعوى لا تكون داخلة في عداد الدعاوى المتعلقة بمواد
افلاسية
وحيث ان السبب الاول يكون مردودا
- مفعول عدم ذكر السند لامر لمحل إنشائه بالنسبة للدفوع المدلى بها من قبل الساحب بوجه المظهر له
-
حيث انه يتبين من
مراجعة المادة 403 من قانون التجارة البرية انه من جملة محتويات السند
لامر تعيين المحل الذي امضي فيه وانه ما عدا بعض الاستثناآت منها ما
اذا كان موقع السند كتب بجانب امضائه اسم محل فانه يعد مكتوبا في
المحل المذكور وتنص المادة 404 من ذات القانون ان السند الذي تنقص
فيه هذه المشتملات المبينة في المادة 403 لا يعد سند امر
وحيث ان عدم اعتبار ان سند الامر يجعله ان يدخل في عداد السندات
العادية
وحيث انه من الثابت بان كلا من السندين المدعى بهما لا ينطوي على محل
انشائه وان لا فيه لمحل ما بجانب اسم موقعه
وحيث ان بصيرورة السند عاديا يفقد جميع المميزات المختصة بالسند لامر
ما عدا ميزة انتقاله عن طريق التظهير من شخص الى شخص آخر
وحيث ان قابلية السند المكتوب لامر الدائن بان يتفرغ عن طريق التظهير
رغم عدم توفر بعض الشروط الشكلية الوارد النص عليها في المادة 403
المشار اليها اعلاه متأت عن ان انتقال الدين عن طريق التظهير في سند
كتب لامر الدائن وليس لاسمه شخصيا ينشأ عن اتفاق الدائن والمديون بان
يحصل انتقاله على الطريقة المذكورة فان فقد سائر مميزاته فهو لا يمكن ان
يفقد هذه الخاصة التي تدخل في جوهر تكوينه حسب الاتفاق المذكور
وحيث ان من جملة هذه المميزات التي تلازم السند لامر دائن يفقدها عند
عدم توفر الشروط الشكلية فيه هو انه لا يمكن لموقعه ان يدلي ضد المجير
له وحامله بالدفوع التي يمكنه ان يدلي بها ضد المكتوب لامره
وحيث انه بصيرورته سندا عاديا يفقد هذه الميزة اي انه يصبح في مقدور
موقع السند ان يدلي ضد حامله بالدفوع التي كان بامكانه الادلاء بها ضد
المكتوب لامره
وحيث ان اخذ محكمة الاستئناف بخلاف ذلك هو مخالفة صريحة لاحكام
المادة 403 المشار اليها
وحيث ان حكمها يستوجب النقض لهذا السبب
- بطلان سند الاعارة
-
وحيث ان هذه السندات ليس
فقط لا تجمع شروط الصحة المنصوص عنها في المادة 403 بل على فرض انها
تحويها كلها فهي بالنظر لما ذكرناه اعلاه هي سندات اعارة او ما درج لان
جانب على تسميته بسندات مجاملة التي تعتبر بحد ذاتها باطلة ويقول
بعضهم انها تكون باطلة بطلانا مطلقا