Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1957

Court
تمييز مدني
Number
47/1957
Date
25/06/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الدعوى المتعلقة بتظهير سند من قبل المفلس من الدعاوى الافلاسية

-

حيث انه لبيان ما اذا كانت هذه الدعوى

تدخل من ضمن الدعاوى المتعلقة بالمواد الافلاسية يجب معرفة ما اذا كانت

مبعثها افلاس المكتوب لامره السند او انها تؤثر بأي وجه على معاملات

افلاس او انه الافلاس يؤثر عليها

وحيث ان هذه الدعوى تتعلق بسندين انشأهما المميز واتصلا بالمميز عليه

عن طريق التظهير من قبل المفلس

وحيث ان الدعوى هي بين كاتب السندين وموقعهما وبين الشركة المجبرين

اليها ولا دخل للافلاس بهما

وحيث ان هذه الدعوى لا تكون داخلة في عداد الدعاوى المتعلقة بمواد

افلاسية

وحيث ان السبب الاول يكون مردودا

- مفعول عدم ذكر السند لامر لمحل إنشائه بالنسبة للدفوع المدلى بها من قبل الساحب بوجه المظهر له

-

حيث انه يتبين من

مراجعة المادة 403 من قانون التجارة البرية انه من جملة محتويات السند

لامر تعيين المحل الذي امضي فيه وانه ما عدا بعض الاستثناآت منها ما

اذا كان موقع السند كتب بجانب امضائه اسم محل فانه يعد مكتوبا في

المحل المذكور وتنص المادة 404 من ذات القانون ان السند الذي تنقص

فيه هذه المشتملات المبينة في المادة 403 لا يعد سند امر

وحيث ان عدم اعتبار ان سند الامر يجعله ان يدخل في عداد السندات

العادية

وحيث انه من الثابت بان كلا من السندين المدعى بهما لا ينطوي على محل

انشائه وان لا فيه لمحل ما بجانب اسم موقعه

وحيث ان بصيرورة السند عاديا يفقد جميع المميزات المختصة بالسند لامر

ما عدا ميزة انتقاله عن طريق التظهير من شخص الى شخص آخر

وحيث ان قابلية السند المكتوب لامر الدائن بان يتفرغ عن طريق التظهير

رغم عدم توفر بعض الشروط الشكلية الوارد النص عليها في المادة 403

المشار اليها اعلاه متأت عن ان انتقال الدين عن طريق التظهير في سند

كتب لامر الدائن وليس لاسمه شخصيا ينشأ عن اتفاق الدائن والمديون بان

يحصل انتقاله على الطريقة المذكورة فان فقد سائر مميزاته فهو لا يمكن ان

يفقد هذه الخاصة التي تدخل في جوهر تكوينه حسب الاتفاق المذكور

وحيث ان من جملة هذه المميزات التي تلازم السند لامر دائن يفقدها عند

عدم توفر الشروط الشكلية فيه هو انه لا يمكن لموقعه ان يدلي ضد المجير

له وحامله بالدفوع التي يمكنه ان يدلي بها ضد المكتوب لامره

وحيث انه بصيرورته سندا عاديا يفقد هذه الميزة اي انه يصبح في مقدور

موقع السند ان يدلي ضد حامله بالدفوع التي كان بامكانه الادلاء بها ضد

المكتوب لامره

وحيث ان اخذ محكمة الاستئناف بخلاف ذلك هو مخالفة صريحة لاحكام

المادة 403 المشار اليها

وحيث ان حكمها يستوجب النقض لهذا السبب

- بطلان سند الاعارة

-

وحيث ان هذه السندات ليس

فقط لا تجمع شروط الصحة المنصوص عنها في المادة 403 بل على فرض انها

تحويها كلها فهي بالنظر لما ذكرناه اعلاه هي سندات اعارة او ما درج لان

جانب على تسميته بسندات مجاملة التي تعتبر بحد ذاتها باطلة ويقول

بعضهم انها تكون باطلة بطلانا مطلقا