الأحكام

25/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1957
التاريخ
25/02/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الدعوى المقامة بوجه ادارة عامة من اجل تصحيح سن موظف بعد دخوله الوظيفة 2 يجب ان ترد شكلا لمخالقة القانون 2 ويمكن الادلاء بهذا السبب عفوا لتعلقه بالنظام العام

-

حيث يتبين من

مراجعة المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول تموز سنة 943

المؤيد بالمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني

سنة 955 انه لا يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق نظام الموظفين اي تصحيح

مهما كان نوعه او سبب يطرا على سن الموظف بعد صدور نص التعيين وكذلك

اي تصحيح طرا على سن الموظفين بعد اول اذار سنة 1943

حيث ان صراحة هذا النص لا تدع مجالا للشك بان الشارع قصد القول بان كل

تصحيح للسن يحصل من قبل الموظفين بعد اول اذار سنة 943 لا يمكن باي حال

من الاحوال ان يسري على الدولة واداراتها العامة

وحيث ان اقامة دعوى تصحيح السن من قبل احد الموظفين على الدولة او على

احد اداراتها العامة يقصد منه وضع الدولة او الادارة العامة تجاه حكم قد

يصدر لمصلحته لجهة تصحيح سنه فتضطر الى الرضوخ له والعمل بموجبه خلافا

لاحكام المادتين المشار اليهما

وحيث انه بعد ان يصدر الحكم الذي قد ياتي في مصلحة المدعى طالب تصحيح

سنه لا يعود بامكان الادارة الصادر بمواجهتها الا ان تنفذه

وحيث ان نص المادتين المشار اليهما بمنع تقديم دعوى بوجه الدولة او

الادارة العامة بتصحيح سن موظف بعد تاريخ اول اذار سنة 943 وذلك لان اي

تصحيح يحصل بعد التاريخ المذكور لا يجب ان يسري على الادارات فان قدمت

دعوى بالتصحيح بمواجهة الادارات وحرر حكم بالتصحيح فانه لا بد ان يسري

الحكم عليها وبالتالي تصبح اقامة الدعوى عليها بالتصحيح وسيلة لمداورة

القانون المانع ولعدم تطبيق احكام المادتين المذكورتين اعلاه

وحيث ان التطرق الى اساس طلب التصحيح بمواجهة الادارات العامة يعني

مخالفة احكام تينك المادتين

وحيث ان الحاكم البدائي ومحكمة الاستئناف قد اخطاآ في النظر باساس

طلب التصحيح بمواجهة ادارة الجمارك وخالفا احكام المادة 9 من المرسوم

الاشتراعي رقم 14 التي تحظر الاخذ بعين الاعتبار باي تصحيح لسن الموظفين

حاصل بعد اول تموز سنة 943 وانهما بحكمهما بهذا التصحيح بمواجهة ادارة

الجمارك العامة يكونان فرضا على هذه الادارة خلافا لاحكام المادة

المذكورة الاخذ بعين الاعتبار بالتصحيح الذي اقراه

وحيث انه يمكن الادلاء بهذا السبب عفوا لتعلقه بالانتظام العام

وحيث انه يجب اذن نقض الحكم الاستئنافي ورؤية الدعوى بطريق الانتقال

والحكم بفسخ الحكم البدائي وبرد الدعوى شكلا