Court of Cassation, civil chamber 25/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1957
- Date
- 25/02/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- الدعوى المقامة بوجه ادارة عامة من اجل تصحيح سن موظف بعد دخوله الوظيفة 2 يجب ان ترد شكلا لمخالقة القانون 2 ويمكن الادلاء بهذا السبب عفوا لتعلقه بالنظام العام
-
حيث يتبين من
مراجعة المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول تموز سنة 943
المؤيد بالمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني
سنة 955 انه لا يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق نظام الموظفين اي تصحيح
مهما كان نوعه او سبب يطرا على سن الموظف بعد صدور نص التعيين وكذلك
اي تصحيح طرا على سن الموظفين بعد اول اذار سنة 1943
حيث ان صراحة هذا النص لا تدع مجالا للشك بان الشارع قصد القول بان كل
تصحيح للسن يحصل من قبل الموظفين بعد اول اذار سنة 943 لا يمكن باي حال
من الاحوال ان يسري على الدولة واداراتها العامة
وحيث ان اقامة دعوى تصحيح السن من قبل احد الموظفين على الدولة او على
احد اداراتها العامة يقصد منه وضع الدولة او الادارة العامة تجاه حكم قد
يصدر لمصلحته لجهة تصحيح سنه فتضطر الى الرضوخ له والعمل بموجبه خلافا
لاحكام المادتين المشار اليهما
وحيث انه بعد ان يصدر الحكم الذي قد ياتي في مصلحة المدعى طالب تصحيح
سنه لا يعود بامكان الادارة الصادر بمواجهتها الا ان تنفذه
وحيث ان نص المادتين المشار اليهما بمنع تقديم دعوى بوجه الدولة او
الادارة العامة بتصحيح سن موظف بعد تاريخ اول اذار سنة 943 وذلك لان اي
تصحيح يحصل بعد التاريخ المذكور لا يجب ان يسري على الادارات فان قدمت
دعوى بالتصحيح بمواجهة الادارات وحرر حكم بالتصحيح فانه لا بد ان يسري
الحكم عليها وبالتالي تصبح اقامة الدعوى عليها بالتصحيح وسيلة لمداورة
القانون المانع ولعدم تطبيق احكام المادتين المذكورتين اعلاه
وحيث ان التطرق الى اساس طلب التصحيح بمواجهة الادارات العامة يعني
مخالفة احكام تينك المادتين
وحيث ان الحاكم البدائي ومحكمة الاستئناف قد اخطاآ في النظر باساس
طلب التصحيح بمواجهة ادارة الجمارك وخالفا احكام المادة 9 من المرسوم
الاشتراعي رقم 14 التي تحظر الاخذ بعين الاعتبار باي تصحيح لسن الموظفين
حاصل بعد اول تموز سنة 943 وانهما بحكمهما بهذا التصحيح بمواجهة ادارة
الجمارك العامة يكونان فرضا على هذه الادارة خلافا لاحكام المادة
المذكورة الاخذ بعين الاعتبار بالتصحيح الذي اقراه
وحيث انه يمكن الادلاء بهذا السبب عفوا لتعلقه بالانتظام العام
وحيث انه يجب اذن نقض الحكم الاستئنافي ورؤية الدعوى بطريق الانتقال
والحكم بفسخ الحكم البدائي وبرد الدعوى شكلا