الأحكام

26/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1970
التاريخ
26/03/1970
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية ترتب ضريبة الفائدة على الدائن

-

بما ان الحكم الاستئنافي يقرر مبدأ ترتب ضريبة الفائدة على

الدائن السيد شفيق شقير الا انه عندما اجرى حساب الواصل الى هذا الاخير

من بيع بعض العقارات الواقع عليها القرض الثالث لم يدخل ضريبة

الفائدة البالغة 3314 ل.ل. في حساب المبلغ الواصل له

وبما ان الفريقين متفقان على ان ضريبة الفائدة يتحمله بها الدائن السيد

شقير الامر الذي يوجب التصحيح : باعتبار ان ضريبة الفائدة البالغة 3314

ل.ل. واصلة للسيد شقير علاوة عما قضي له به وبالتالي بوجوب حسمها - مع

فائدة 9• عنها ابتداء من 1966/06/23 مما حكم به على السيد حنا في نطاق

القرض الثالث