Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1970

Court
تمييز مدني
Number
10/1970
Date
26/03/1970
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- امكانية ترتب ضريبة الفائدة على الدائن

-

بما ان الحكم الاستئنافي يقرر مبدأ ترتب ضريبة الفائدة على

الدائن السيد شفيق شقير الا انه عندما اجرى حساب الواصل الى هذا الاخير

من بيع بعض العقارات الواقع عليها القرض الثالث لم يدخل ضريبة

الفائدة البالغة 3314 ل.ل. في حساب المبلغ الواصل له

وبما ان الفريقين متفقان على ان ضريبة الفائدة يتحمله بها الدائن السيد

شقير الامر الذي يوجب التصحيح : باعتبار ان ضريبة الفائدة البالغة 3314

ل.ل. واصلة للسيد شقير علاوة عما قضي له به وبالتالي بوجوب حسمها - مع

فائدة 9• عنها ابتداء من 1966/06/23 مما حكم به على السيد حنا في نطاق

القرض الثالث