الأحكام

14/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1960
التاريخ
14/01/1960
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تحقق مسؤولية المخدوم عن اعمال خادمه

-

بما انه لا جدل في ان السيارة الصادمة كانت

اودعت بالاتفاق مع المميز في مرأبه لاجل تجليس هيكلها الخارجي كما ان

لا جدل في انها اعيدت الى المرأب المذكور بعد خروجها منه وتسليمها

لصاحبها

وبما انه لا جدل ايضا في ان المميز عليه عطيه كان يعمل في مرأب المميز

يوم صدم نخله شلهوب وقد افاد بأنه كان يجرب السيارة عند الصدم وذلك في

وقت خدمته

وبما ان القرار المميز يستند في مسؤولية المميز الى احكام المادة 127 من

قانون الموجبات والعقود على اعتبار ان المخدوم مسؤول عن عمل مستخدمه

وبما ان تعليل القرار بالاستناد الى تلك الوقائع واحكام المادة المذكورة

كان يكفي لاقراره مسؤولية المميز بصرف النظر عن المادة التي تعرض

اليها

بما ان ليس في القرار المميز ولا في الحكم البدائي ما يجلي عناصر الضرر

المادي المقضي بالتعويض عنه وعن الضرر المعنوي معا فلا يكون لتقدير

وتحديد التعويض اي اساس قانوني الامر الذي يستلزم نقض القرار المميز

ونشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال