14/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1960
- التاريخ
- 14/01/1960
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق مسؤولية المخدوم عن اعمال خادمه
-
بما انه لا جدل في ان السيارة الصادمة كانت
اودعت بالاتفاق مع المميز في مرأبه لاجل تجليس هيكلها الخارجي كما ان
لا جدل في انها اعيدت الى المرأب المذكور بعد خروجها منه وتسليمها
لصاحبها
وبما انه لا جدل ايضا في ان المميز عليه عطيه كان يعمل في مرأب المميز
يوم صدم نخله شلهوب وقد افاد بأنه كان يجرب السيارة عند الصدم وذلك في
وقت خدمته
وبما ان القرار المميز يستند في مسؤولية المميز الى احكام المادة 127 من
قانون الموجبات والعقود على اعتبار ان المخدوم مسؤول عن عمل مستخدمه
وبما ان تعليل القرار بالاستناد الى تلك الوقائع واحكام المادة المذكورة
كان يكفي لاقراره مسؤولية المميز بصرف النظر عن المادة التي تعرض
اليها
بما ان ليس في القرار المميز ولا في الحكم البدائي ما يجلي عناصر الضرر
المادي المقضي بالتعويض عنه وعن الضرر المعنوي معا فلا يكون لتقدير
وتحديد التعويض اي اساس قانوني الامر الذي يستلزم نقض القرار المميز
ونشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال