Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1960

Court
تمييز مدني
Number
1/1960
Date
14/01/1960
President
جورج عيسى الخوري
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- شروط تحقق مسؤولية المخدوم عن اعمال خادمه

-

بما انه لا جدل في ان السيارة الصادمة كانت

اودعت بالاتفاق مع المميز في مرأبه لاجل تجليس هيكلها الخارجي كما ان

لا جدل في انها اعيدت الى المرأب المذكور بعد خروجها منه وتسليمها

لصاحبها

وبما انه لا جدل ايضا في ان المميز عليه عطيه كان يعمل في مرأب المميز

يوم صدم نخله شلهوب وقد افاد بأنه كان يجرب السيارة عند الصدم وذلك في

وقت خدمته

وبما ان القرار المميز يستند في مسؤولية المميز الى احكام المادة 127 من

قانون الموجبات والعقود على اعتبار ان المخدوم مسؤول عن عمل مستخدمه

وبما ان تعليل القرار بالاستناد الى تلك الوقائع واحكام المادة المذكورة

كان يكفي لاقراره مسؤولية المميز بصرف النظر عن المادة التي تعرض

اليها

بما ان ليس في القرار المميز ولا في الحكم البدائي ما يجلي عناصر الضرر

المادي المقضي بالتعويض عنه وعن الضرر المعنوي معا فلا يكون لتقدير

وتحديد التعويض اي اساس قانوني الامر الذي يستلزم نقض القرار المميز

ونشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال