الأحكام

26/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1960
التاريخ
26/01/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
حيدر، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ تملك الموصى له بموجب وصيته تجاه الغير

-

حيث ان محكمة

الاستئناف قالت في الحكم المطعون فيه استنادا الى المادة 204 من

القرار 3339 بان تملك الموصى لها وان كان يرجع الى تاريخ الوفاة فانه لا

يسرى تجاه الغير الا من تاريخ تسجيل الحق في السجل العقاري وان مداه

يخولها المطالبة بالتسجيل واجراء معاملة الانتقال ولا يجعل منها صاحبة

حق عيني ولا يترتب في هذه الحالة دعوتها للاطلاع على دفتر الشروط

وحيث ان هذا التعليل يعتبر اساسا كافيا لتبرير النتيجة المحكوم بها اذ

ان الموصى لها اصبحت منذ وفاة الموصي صاحبة حق يجيز لها طلب تسجيل

الحصة الموصى بها على اسمها في السجل العقاري واجراء معاملة الانتقال

اللازمة وشطب قيد الملكية عن اسم الموصى او اسم ورثة اذا كان الانتقال

اليهم قد تم

وحيث ان حق المميزة اثناء اجراء معاملة التنفيذ التي باشرها المميز

عليه لم يكن مسجلا على الصحيفة العينية للعقار المحجوز ولا تعتبر في هذه

الحالة من طائفة اصحاب الحقوق العينية الواجب دعوتهم للاطلاع على دفتر

الشروط

وحيث ان قول المحكمة بان قرار الاحالة لا يقبل الطعن بالنسبة للمستأنفة

)المميزة جمال راشد( لعدم توفر اسباب قانونية جاء في محله ومبنيا على

اساس قانوني لان الطعن فيه جاء في مهلة خمسة ايام من الاطراف في

التنفيذ لعيب في الصيغة عملا بالمادة 765 من الاصول المدنية فيكون

السبب الاول في غير محله

- تأثير علم مكتسب الحق على الحصة الموصى بها بوجود الوصية وتنفيذها على اكتساب الحق

-

حيث ان نص المادة 13 من القرار 188 في

صيغته الاصلية يحمي صاحب الحق المكتسب عن حسن نية استنادا الى قيود

السجل العقاري ما لم يكن هذا الاخير قد علم بوجود العيب في تلك القيود

وحيث ان تعديل هذا النص الحاصل بموجب القرار 45 اضاف الى كلمة العيب

عبارة واسباب الغاء الحق او نزعه

وحيث ان حق الموصى لها ولو قبل وضع اية اشارة به على الصحيفة العينية

يجعلها مالكة الحصة الموصى بها منذ الوفاة ما دامت انها طلبت تنفيذ

الوصية من دائرة الاجراء بوجه الورثة ويخولها طلب تسجيله في السجل

العقاري ونزع الملكية عن اسم الموصي او الورثة وهذا الحق يعتبر بالنسبة

للملكية الظاهرة بحسب قيود السجل العقاري من اسباب نزع هذه الملكية

وداخلا في مفهوم الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 13 من

القرار 188 المعدلة بالقرار 45

وحيث ان علم من يكتسب حق على الحصة الموصى بها بوجود الوصية وبتنفيذها

لدى المراجع المختصة لا يعتبر مجردا عن اية نتيجة قانونية وخاليا من

الاثر الذي يحول دون الحماية القانونية التي اقرتها الفقرة الاولى من

المادة 13 من القرار 188

وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف الى القول بخلاف ذلك جاء مخالفا

لمدلول احكام المادة المشار اليها فيكون الحكم مبنيا على تفسير مغلوط

للقانون ومستوجبا النقض من هذه الناحية ويقتضي رؤية الدعوى بوجه

الانتقال في الاساس