Court of Cassation, civil chamber 26/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1960
- Date
- 26/01/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- حيدر، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- تاريخ تملك الموصى له بموجب وصيته تجاه الغير
-
حيث ان محكمة
الاستئناف قالت في الحكم المطعون فيه استنادا الى المادة 204 من
القرار 3339 بان تملك الموصى لها وان كان يرجع الى تاريخ الوفاة فانه لا
يسرى تجاه الغير الا من تاريخ تسجيل الحق في السجل العقاري وان مداه
يخولها المطالبة بالتسجيل واجراء معاملة الانتقال ولا يجعل منها صاحبة
حق عيني ولا يترتب في هذه الحالة دعوتها للاطلاع على دفتر الشروط
وحيث ان هذا التعليل يعتبر اساسا كافيا لتبرير النتيجة المحكوم بها اذ
ان الموصى لها اصبحت منذ وفاة الموصي صاحبة حق يجيز لها طلب تسجيل
الحصة الموصى بها على اسمها في السجل العقاري واجراء معاملة الانتقال
اللازمة وشطب قيد الملكية عن اسم الموصى او اسم ورثة اذا كان الانتقال
اليهم قد تم
وحيث ان حق المميزة اثناء اجراء معاملة التنفيذ التي باشرها المميز
عليه لم يكن مسجلا على الصحيفة العينية للعقار المحجوز ولا تعتبر في هذه
الحالة من طائفة اصحاب الحقوق العينية الواجب دعوتهم للاطلاع على دفتر
الشروط
وحيث ان قول المحكمة بان قرار الاحالة لا يقبل الطعن بالنسبة للمستأنفة
)المميزة جمال راشد( لعدم توفر اسباب قانونية جاء في محله ومبنيا على
اساس قانوني لان الطعن فيه جاء في مهلة خمسة ايام من الاطراف في
التنفيذ لعيب في الصيغة عملا بالمادة 765 من الاصول المدنية فيكون
السبب الاول في غير محله
- تأثير علم مكتسب الحق على الحصة الموصى بها بوجود الوصية وتنفيذها على اكتساب الحق
-
حيث ان نص المادة 13 من القرار 188 في
صيغته الاصلية يحمي صاحب الحق المكتسب عن حسن نية استنادا الى قيود
السجل العقاري ما لم يكن هذا الاخير قد علم بوجود العيب في تلك القيود
وحيث ان تعديل هذا النص الحاصل بموجب القرار 45 اضاف الى كلمة العيب
عبارة واسباب الغاء الحق او نزعه
وحيث ان حق الموصى لها ولو قبل وضع اية اشارة به على الصحيفة العينية
يجعلها مالكة الحصة الموصى بها منذ الوفاة ما دامت انها طلبت تنفيذ
الوصية من دائرة الاجراء بوجه الورثة ويخولها طلب تسجيله في السجل
العقاري ونزع الملكية عن اسم الموصي او الورثة وهذا الحق يعتبر بالنسبة
للملكية الظاهرة بحسب قيود السجل العقاري من اسباب نزع هذه الملكية
وداخلا في مفهوم الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 13 من
القرار 188 المعدلة بالقرار 45
وحيث ان علم من يكتسب حق على الحصة الموصى بها بوجود الوصية وبتنفيذها
لدى المراجع المختصة لا يعتبر مجردا عن اية نتيجة قانونية وخاليا من
الاثر الذي يحول دون الحماية القانونية التي اقرتها الفقرة الاولى من
المادة 13 من القرار 188
وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف الى القول بخلاف ذلك جاء مخالفا
لمدلول احكام المادة المشار اليها فيكون الحكم مبنيا على تفسير مغلوط
للقانون ومستوجبا النقض من هذه الناحية ويقتضي رؤية الدعوى بوجه
الانتقال في الاساس