الأحكام

22/02/1965

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1965
التاريخ
22/02/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاطلاع على الحكم او السعي لتبليغه الى الخصم لجهة بدء سريان مهلة التمييز

-

بما ان المميز عليهما يدليان من حيث الشكل بتبليغ

المميزين القرار الاستئتافي بتاريخ 28 تشرين سنة 1962 الذي فيه اطلعا

على القرار بمناسبة سعيهما في ابلاغه الى المميز عليهما

وبما ان ورود نص المادة 65 من تنظيم سنة 1961 القضائي على ان مهلة طلب

النقض تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم يعني انها تبدأ بذلك التاريخ بالنسبة

الى من اجرى اليه التبليغ اما اطلاع طالب التبليغ على الحكم او سعيه في

تبليغه الى خصمه فلا يجعل المهلة تسري بالنسبة اليه عملا بقاعدة لا يسد

المرء باب المراجعة بوجه نفسه التي ما زال الاجتهاد اللبناني يعتمدها

- مفعول تخطي المحكمة وصف العقد المتذرع به

-

بما ان القرار

المميز بحث كتاب 3 كانون الاول سنة 1948 الذي تستند اليه الدعوى على

اعتباره متضمنا وعدا بالبيع وانتهى الى رد الدعوى يسبب افتقار هذا

الوعد الى بعض عناصره

وبما ان المميز عليهما لم يدليا باستحضارهما الاستئنافي حتى ولا

بلائحتهما الجوابية الاستئنافية بان الكتاب المذكور يتضمن ما قال به

القرار من انه وعد بالبيع ناقص العناصر بل بحثا موضوعه على اعتباره

عرضا للبيع لم يقترن بالقبول وليس اعترافا ببيع منعقدا سابقا

وبما ان وصف المميز عليهما للكتاب بالعرض للبيع كان يوجب على القرار

المميز الا يتخطى هذا الوصف حتى اذا كان الاستئناف شاملا فذهابه لرد

الدعوى الى بحث ما ادلى به اثناء المحاكمة البدائية ولم يدل به في

الاستحضار الاستئنافي يخالف احكام المادة 520 من قانون اصول المحاكمات

المدنية ويستلزم نقضه

- مفهوم عقد الوعد بالبيع

-

بما ان تعليل القرار ورد فيه انه من

الاطلاع على الكتاب المرتكزة عليه هذه الدعوى يتبين انه موقع فقط من

احد المستأنفين الذي اظهر وحده نيته في البيع دون اي تعهد من الجهة

المستأنف عليها في الشراء غير انه لم يعلق اي اثر على قوله العارض بان

الكتاب موقع من احد المستأنفين دون الاخر بل اخذ باثر عدم قبول

المميزين بما ورد في الكتاب ثم تناول عند متابعة البحث تحليل النصوص

القانونية لتعريف عقد الوعد بالبيع واعتبر ان مثل هذا التعريف ينطبق

عليه الكتاب فعصارة تعليله هي انه استنتج من عدم قبول المميزين بما في

ذلك الكتاب انه يؤلف وعدا بالبيع مع ان عقد الوعد بالبيع كسائر العقود

المتبادلة يتم بالتئام مشيئة المتعاقدين فخالف القرار من هذه الناحية

احكام المادتين 165 من قانون الموجبات والعقود و 220 من القرار 3339

سنة 1930