Court of Cassation, civil chamber 22/02/1965
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1965
- Date
- 22/02/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاطلاع على الحكم او السعي لتبليغه الى الخصم لجهة بدء سريان مهلة التمييز
-
بما ان المميز عليهما يدليان من حيث الشكل بتبليغ
المميزين القرار الاستئتافي بتاريخ 28 تشرين سنة 1962 الذي فيه اطلعا
على القرار بمناسبة سعيهما في ابلاغه الى المميز عليهما
وبما ان ورود نص المادة 65 من تنظيم سنة 1961 القضائي على ان مهلة طلب
النقض تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم يعني انها تبدأ بذلك التاريخ بالنسبة
الى من اجرى اليه التبليغ اما اطلاع طالب التبليغ على الحكم او سعيه في
تبليغه الى خصمه فلا يجعل المهلة تسري بالنسبة اليه عملا بقاعدة لا يسد
المرء باب المراجعة بوجه نفسه التي ما زال الاجتهاد اللبناني يعتمدها
- مفعول تخطي المحكمة وصف العقد المتذرع به
-
بما ان القرار
المميز بحث كتاب 3 كانون الاول سنة 1948 الذي تستند اليه الدعوى على
اعتباره متضمنا وعدا بالبيع وانتهى الى رد الدعوى يسبب افتقار هذا
الوعد الى بعض عناصره
وبما ان المميز عليهما لم يدليا باستحضارهما الاستئنافي حتى ولا
بلائحتهما الجوابية الاستئنافية بان الكتاب المذكور يتضمن ما قال به
القرار من انه وعد بالبيع ناقص العناصر بل بحثا موضوعه على اعتباره
عرضا للبيع لم يقترن بالقبول وليس اعترافا ببيع منعقدا سابقا
وبما ان وصف المميز عليهما للكتاب بالعرض للبيع كان يوجب على القرار
المميز الا يتخطى هذا الوصف حتى اذا كان الاستئناف شاملا فذهابه لرد
الدعوى الى بحث ما ادلى به اثناء المحاكمة البدائية ولم يدل به في
الاستحضار الاستئنافي يخالف احكام المادة 520 من قانون اصول المحاكمات
المدنية ويستلزم نقضه
- مفهوم عقد الوعد بالبيع
-
بما ان تعليل القرار ورد فيه انه من
الاطلاع على الكتاب المرتكزة عليه هذه الدعوى يتبين انه موقع فقط من
احد المستأنفين الذي اظهر وحده نيته في البيع دون اي تعهد من الجهة
المستأنف عليها في الشراء غير انه لم يعلق اي اثر على قوله العارض بان
الكتاب موقع من احد المستأنفين دون الاخر بل اخذ باثر عدم قبول
المميزين بما ورد في الكتاب ثم تناول عند متابعة البحث تحليل النصوص
القانونية لتعريف عقد الوعد بالبيع واعتبر ان مثل هذا التعريف ينطبق
عليه الكتاب فعصارة تعليله هي انه استنتج من عدم قبول المميزين بما في
ذلك الكتاب انه يؤلف وعدا بالبيع مع ان عقد الوعد بالبيع كسائر العقود
المتبادلة يتم بالتئام مشيئة المتعاقدين فخالف القرار من هذه الناحية
احكام المادتين 165 من قانون الموجبات والعقود و 220 من القرار 3339
سنة 1930