الأحكام

28/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1965
التاريخ
28/01/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مرور الزمن على حق الادعاء لحامل السند لامر على الموقع وعلى المظهر

-

حيث ان حق الادعاء لحامل السند على موقعه يسقط بمرور ثلاث سنوات من

تاريخ الاستحقاق ويسقط على المظهرين بمرور سنة من تاريخ الاحتجاج الجاري

وفقا للقانون او من تاريخ الاستحقاق في حال اعفاء المظهر لحامل السند من

اجراء الاحتجاج اما حقوق المظهرين في الادعاء بعضهم على بعض فتسقط

بمرور ستة اشهر من تاريخ دفع المظهر قيمة السند او من يوم اقامة الدعوى

عليه

- في اثبات اجراء حامل السند لمعاملة الاحتجاج ومفعول اعتراف المظهر بالدين لجهة تحقق هذا الاثبات

-

وحيث ان الاعفاء من اجراء معاملة الاحتجاج لا

يثبت الا بمستند خطي ويصون لحامل السند الحقوق التي يحفظها الاحتجاج في

حال اجرائه

وحيث ان مضمون الكتاب تاريخ 1959/04/01 الموجه من المميز )مظهر السند

الى بنكودي روما )حامل السند آنئذ( بخصوص السند الذي جرى تنفيذه فيما

بعد بمبلغ 31500 ليرة لبنانية وان كان يستفاد منه اعفاء حامل السند من

اجراء معاملة الاحتجاج الا انه لا يعني اعتراف موقع الكتاب بالدين

كموقع للسند كما فسرته محكمة الاستئناف انما اعترافه باستمرار مسؤوليته

كمظهر للسند حتى الوفاء التام اصلا وفائدة

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان كتاب اول نيسان سنة 1959 يشكل

الاعتراف بالدين المنصوص عنه في المادة 399 تجارة ويقطع بالتالي مرور

الزمن الثلاثي ويكفي بحد ذاته لالزام السيد يونس بقيمة الدين دون

الرجوع الى السند لامر وتسري عليه مدة التقادم العادي تكون قد شوهت

معنى الكتاب وتجاوزت مال منطوقه فافقدت قرارها الاساس القانون

وعرضته للنقض