Court of Cassation, civil chamber 28/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1965
- Date
- 28/01/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- في مرور الزمن على حق الادعاء لحامل السند لامر على الموقع وعلى المظهر
-
حيث ان حق الادعاء لحامل السند على موقعه يسقط بمرور ثلاث سنوات من
تاريخ الاستحقاق ويسقط على المظهرين بمرور سنة من تاريخ الاحتجاج الجاري
وفقا للقانون او من تاريخ الاستحقاق في حال اعفاء المظهر لحامل السند من
اجراء الاحتجاج اما حقوق المظهرين في الادعاء بعضهم على بعض فتسقط
بمرور ستة اشهر من تاريخ دفع المظهر قيمة السند او من يوم اقامة الدعوى
عليه
- في اثبات اجراء حامل السند لمعاملة الاحتجاج ومفعول اعتراف المظهر بالدين لجهة تحقق هذا الاثبات
-
وحيث ان الاعفاء من اجراء معاملة الاحتجاج لا
يثبت الا بمستند خطي ويصون لحامل السند الحقوق التي يحفظها الاحتجاج في
حال اجرائه
وحيث ان مضمون الكتاب تاريخ 1959/04/01 الموجه من المميز )مظهر السند
الى بنكودي روما )حامل السند آنئذ( بخصوص السند الذي جرى تنفيذه فيما
بعد بمبلغ 31500 ليرة لبنانية وان كان يستفاد منه اعفاء حامل السند من
اجراء معاملة الاحتجاج الا انه لا يعني اعتراف موقع الكتاب بالدين
كموقع للسند كما فسرته محكمة الاستئناف انما اعترافه باستمرار مسؤوليته
كمظهر للسند حتى الوفاء التام اصلا وفائدة
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان كتاب اول نيسان سنة 1959 يشكل
الاعتراف بالدين المنصوص عنه في المادة 399 تجارة ويقطع بالتالي مرور
الزمن الثلاثي ويكفي بحد ذاته لالزام السيد يونس بقيمة الدين دون
الرجوع الى السند لامر وتسري عليه مدة التقادم العادي تكون قد شوهت
معنى الكتاب وتجاوزت مال منطوقه فافقدت قرارها الاساس القانون
وعرضته للنقض