الأحكام

22/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1962
التاريخ
22/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
الصغير، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة التمييز ' بعد النقض بتقدير آراء الخبراء لتقدير بدل التحسين في الشفعة

-

وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية اصبح على ضوء

قرار النقض تاريخ 1962/03/24 محصورا بتحديد بدل التحسين المستحق

للمشفوع منه

وحيث ان التعويض الذي يستحقه المشفوع منه يتناول الثمن والنفقات

الملحقة به والتحسين المحدث بفعله عملا بالمادة 249 من القرار 3339

المعدلة بقانون 1948/02/05

وحيث ان لهذه المحكمة بعد النقض بموجب سلطانها التقديري ان ترجح بين

اراء الخبراء وتعتمد التقرير الذي تقتنع به دون سواه فترى ان تأخذ

بتقرير الخبير السيد بركات تقدير ارتفاع سعر المتر المربع من ارض هذا

العقار الى تسعة عشر ليرة لبنانية بعد ان قام المشفوع منه بتخفيف

المستنقعات وتحويل المياه القذرة عنه واخلائه من الدباغة فاصبحت قيمة

التحسين المحدث بفعل المشفوع منه في الحصة المشفوعة 114758 ماية واربعة

عشر الفا وسبعماية وثمانية وخمسين ليرة لبنانية