Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1962

Court
تمييز مدني
Number
46/1962
Date
22/08/1962
President
خليل جريج
Members
الصغير، لطفي
Source
Lebanese University

- حق محكمة التمييز ' بعد النقض بتقدير آراء الخبراء لتقدير بدل التحسين في الشفعة

-

وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية اصبح على ضوء

قرار النقض تاريخ 1962/03/24 محصورا بتحديد بدل التحسين المستحق

للمشفوع منه

وحيث ان التعويض الذي يستحقه المشفوع منه يتناول الثمن والنفقات

الملحقة به والتحسين المحدث بفعله عملا بالمادة 249 من القرار 3339

المعدلة بقانون 1948/02/05

وحيث ان لهذه المحكمة بعد النقض بموجب سلطانها التقديري ان ترجح بين

اراء الخبراء وتعتمد التقرير الذي تقتنع به دون سواه فترى ان تأخذ

بتقرير الخبير السيد بركات تقدير ارتفاع سعر المتر المربع من ارض هذا

العقار الى تسعة عشر ليرة لبنانية بعد ان قام المشفوع منه بتخفيف

المستنقعات وتحويل المياه القذرة عنه واخلائه من الدباغة فاصبحت قيمة

التحسين المحدث بفعل المشفوع منه في الحصة المشفوعة 114758 ماية واربعة

عشر الفا وسبعماية وثمانية وخمسين ليرة لبنانية