15/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1969
- التاريخ
- 15/04/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفاعيل حكم الافلاس على سريان الفائدة بوجه المفلس وجماعة الدائنين
-
وحيث انه تجب الملاحظة فورا بان الفائدة
القانونية التي قضى بها الحكم البدائي والمصدق استئنافا تمثل فائدة
تأخير وليس فائدة تعويض كما يتبين صراحة من الفقرة الحكمية البدائية.
وحيث ان المميز ادلى في استحضار تمييزه بان المادة 505 تجارة توقف
الفوائد عند اعلان الافلاس وقد طلب ذلك امام محكمة الاستئناف بقوله
ان طلب الصلح الواقي يوقف الفائدة ابتداء من تاريخ 3 حزيران سنة 1964
غير ان محكمة الاستئناف عند بحثها الفائدة لم تتعرض لاحكام الصلح
الواقي ومفاعيله بالنسبة للفائدة تجاه المفلس وتجاه جماعه الدائنين
واوردت حيثية بهذا الشأن تقول فيها وحيث ان الفائدة القانونية تتوجب
على التأخير في ايفاء الدين وبالرغم من الانذار وان الدعوى تقوم مقام
الانذار الامر الذي اوجب نقض قرارها لهذه الجهة وبحث مفاعيل احكام
المادة 504 تجارة مجددا
وحيث ان هذه المادة تنص بان الحكم باعلان الافلاس يوقف بالنظر الى
جماعة الدائنين فقط مجرى فوائد الديون غير المؤمنة.
وحيث ان كلمة فقط تعني توقف مجرى الفوائد بوجه جماعة الدائنين دون
المفلس اي انه لا يجوز المطالبة بالفوائد من تاريخ حكم الافلاس على
اموال التفليسة التي تخص جماعة الدائنين وعند انعدام وجود الحاجة فان
الفوائد تجري بوجه المفلس وعلى امواله بعد انحلال اتحاد الدائنين او
اقفال الطريق او حصول المفلس على الصلح البسيط ما لم يكن المفلس قد
استحصل على صلح يعفيه من هذه الفوائد كليا او جزئيا وهذا ما قاله قرار
النقض وبما انه بمقتضى المادة 504 تجارة اذا كان الافلاس يوقف
الفوائد تجاه جماعة الدائنين فانه يبقيها تجاه المفلس ما لم يكن قد
استحصل على صلح يعفيه منها