Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1969

Court
تمييز مدني
Number
62/1969
Date
15/04/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفاعيل حكم الافلاس على سريان الفائدة بوجه المفلس وجماعة الدائنين

-

وحيث انه تجب الملاحظة فورا بان الفائدة

القانونية التي قضى بها الحكم البدائي والمصدق استئنافا تمثل فائدة

تأخير وليس فائدة تعويض كما يتبين صراحة من الفقرة الحكمية البدائية.

وحيث ان المميز ادلى في استحضار تمييزه بان المادة 505 تجارة توقف

الفوائد عند اعلان الافلاس وقد طلب ذلك امام محكمة الاستئناف بقوله

ان طلب الصلح الواقي يوقف الفائدة ابتداء من تاريخ 3 حزيران سنة 1964

غير ان محكمة الاستئناف عند بحثها الفائدة لم تتعرض لاحكام الصلح

الواقي ومفاعيله بالنسبة للفائدة تجاه المفلس وتجاه جماعه الدائنين

واوردت حيثية بهذا الشأن تقول فيها وحيث ان الفائدة القانونية تتوجب

على التأخير في ايفاء الدين وبالرغم من الانذار وان الدعوى تقوم مقام

الانذار الامر الذي اوجب نقض قرارها لهذه الجهة وبحث مفاعيل احكام

المادة 504 تجارة مجددا

وحيث ان هذه المادة تنص بان الحكم باعلان الافلاس يوقف بالنظر الى

جماعة الدائنين فقط مجرى فوائد الديون غير المؤمنة.

وحيث ان كلمة فقط تعني توقف مجرى الفوائد بوجه جماعة الدائنين دون

المفلس اي انه لا يجوز المطالبة بالفوائد من تاريخ حكم الافلاس على

اموال التفليسة التي تخص جماعة الدائنين وعند انعدام وجود الحاجة فان

الفوائد تجري بوجه المفلس وعلى امواله بعد انحلال اتحاد الدائنين او

اقفال الطريق او حصول المفلس على الصلح البسيط ما لم يكن المفلس قد

استحصل على صلح يعفيه من هذه الفوائد كليا او جزئيا وهذا ما قاله قرار

النقض وبما انه بمقتضى المادة 504 تجارة اذا كان الافلاس يوقف

الفوائد تجاه جماعة الدائنين فانه يبقيها تجاه المفلس ما لم يكن قد

استحصل على صلح يعفيه منها