الأحكام

08/03/1983

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1983
التاريخ
08/03/1983
الرئيس
يوسف جبران
الأعضاء
النقيب، زيدان، فياض، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الطعن امام القاضي المنفرد المدني بالقرار بذيل العريضة الصادر عنه بوصفه رئيسا لدائرة التنفيذ ومفهوم المشكلة التنفيذية

-

حيث يستدل من الدعوى التي

رفعت الى السيد رئيس دائرة التنفيذ طعنا بالامر الذي اصدره بغية

الرجوع عنه انها سميت مشكلة تنفيذية للتدليل على انها مقدمة للسيد

القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن بوصفه رئيسا لدائرة التنفيذ.

وحيث ان العبرة للمعاني ولا سيما ان الدعوى بالشكل المعروضة فيه واضحة

لم تترك اي لبس لدى المدعي عليه يحد من حق الدفاع.

وحيث ان القرار الصادر عن السيد رئيس دائرة تنفيذ جديدة المتن هو قرار

بذيل العريضة كما نصت على ذلك المادة 338 من قانون اصول المحاكمات

المدنية.

وحيث ان الاصل الاباحة.

وحيث انه لا يوجد نص يمنع الطعن بالقرار الصادر عن السيد رئيس دائرة

تنفيذ جديدة المتن امام القاضي الذي اصدره نفسه وفي الحالة المعروضة

عليه.

- امكانية اعتبار الطعن الموجه للقرار الصادر في معرض التنفيذ عن رئيس دائرة التنفيذ مشكلة تنفيذية

-

وحيث على كل حال ان القرار بذيل العريضة الذي اصدره السيد

رئيس دائرة تنفيذ جديدة المتن هو قرار صدر في معرض التنفيذ ويمكن

اعتبار الطعن الموجه اليه مشكلة تنفيذية بالمعنى الواسع ويكون القرار

المستأنف قد خالف احكام المادة 98 من قانون التنظيم القضائي الصادر في

1961/10/16