Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1983

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983

Court
تمييز مدني
Number
1/1983
Date
08/03/1983
President
يوسف جبران
Members
النقيب، زيدان، فياض، درويش
Source
Lebanese University

- امكانية الطعن امام القاضي المنفرد المدني بالقرار بذيل العريضة الصادر عنه بوصفه رئيسا لدائرة التنفيذ ومفهوم المشكلة التنفيذية

-

حيث يستدل من الدعوى التي

رفعت الى السيد رئيس دائرة التنفيذ طعنا بالامر الذي اصدره بغية

الرجوع عنه انها سميت مشكلة تنفيذية للتدليل على انها مقدمة للسيد

القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن بوصفه رئيسا لدائرة التنفيذ.

وحيث ان العبرة للمعاني ولا سيما ان الدعوى بالشكل المعروضة فيه واضحة

لم تترك اي لبس لدى المدعي عليه يحد من حق الدفاع.

وحيث ان القرار الصادر عن السيد رئيس دائرة تنفيذ جديدة المتن هو قرار

بذيل العريضة كما نصت على ذلك المادة 338 من قانون اصول المحاكمات

المدنية.

وحيث ان الاصل الاباحة.

وحيث انه لا يوجد نص يمنع الطعن بالقرار الصادر عن السيد رئيس دائرة

تنفيذ جديدة المتن امام القاضي الذي اصدره نفسه وفي الحالة المعروضة

عليه.

- امكانية اعتبار الطعن الموجه للقرار الصادر في معرض التنفيذ عن رئيس دائرة التنفيذ مشكلة تنفيذية

-

وحيث على كل حال ان القرار بذيل العريضة الذي اصدره السيد

رئيس دائرة تنفيذ جديدة المتن هو قرار صدر في معرض التنفيذ ويمكن

اعتبار الطعن الموجه اليه مشكلة تنفيذية بالمعنى الواسع ويكون القرار

المستأنف قد خالف احكام المادة 98 من قانون التنظيم القضائي الصادر في

1961/10/16