الأحكام

29/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1959
التاريخ
29/01/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تنازل مستاجر المؤسسة التجارية عن عقد ايجاره لمستاجر ثانوي لجهة تاثيره على قيمة المؤسسة التجارية

-

وبما

انه في حالة اجراء اجارة محل معد للاستثمار التجاري يعتبر حق الايجار

بمقتضى المادة 40 من قانون التجارة جزءا من المؤسسة التجارية بمعنى ان

كل مساس بحق المستأجر بالايجار وبالتنازل عن المأجور من شأنه ان يحد من

قيمة المؤسسة ويؤدي الى تدنيها

وبما ان على المحاكم عند تقدير شروط العقد الحادة من حق المستأجر

بالايجار او التنازل عن محله التجاري ان تأخذ هذه الواقعة بعين الاعتبار

وان تتحرى نية الفريقين المتعاقدين عند اجراء العقد. وان تفسير ارادتها

وفاقا لاحكام المادة 366 من قانون العقود والموجبات بقصد معرفة ما اذا

كان المؤجر اجاز للمستأجر التنازل عن المأجور او التأجير اما بشرط

موافقته مسبقا واما بشرط الالغاء بحيث يتمكن المؤجر في الحالة الاخيرة

من الغاء العقد بعد اجرائه فيما لو رفض الموافقة وابدى اسبابا مشروعة

تبرر الرفض .

وبما ان هذه المحكمة تعتبر بما لها من حق تقدير بنود العقد ان الفريقين

المتعاقدين لم يقصدا والحالة هذه تعليق الايجار الثانوي او التنازل عن

المأجور على موافقة المؤجر مسبقا

وبما ان اعتراض المستأنف بوجوب اخذ الموافقة مسبقا يستلزم الرد

- شروط قبول المذكرة المقدمة بعد ختام المحاكمة

-

وبما ان المستأنف وان يكن نوه في مذكرته المؤرخة في 6 شباط

سنة 1958 المقدمة بعد ختام المحاكمة باسباب عدم موافقته على التفرغ الا

ان محكمة الاستئناف لم تبحث في مشروعية الاسباب بصورة صريحة وخصوصا

ان هذه المذكرة اتت بصدد هذه النقطة باسباب جديدة لم تكن موضوع

الاستئناف وبمقتضى المادة 401 من الاصول المدنية لا يجوز ان تتضمن

المذكرة التي ترد بعد ختام المناقشات اسبابا جديدة وانما هي معدة

لاستكمال بعض النقاط التي كانت موضوع النقاش في المحكمة ولتصحيحها

عند الاقتضاء.