Court of Cassation, civil chamber 29/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1959
- Date
- 29/01/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- مفعول تنازل مستاجر المؤسسة التجارية عن عقد ايجاره لمستاجر ثانوي لجهة تاثيره على قيمة المؤسسة التجارية
-
وبما
انه في حالة اجراء اجارة محل معد للاستثمار التجاري يعتبر حق الايجار
بمقتضى المادة 40 من قانون التجارة جزءا من المؤسسة التجارية بمعنى ان
كل مساس بحق المستأجر بالايجار وبالتنازل عن المأجور من شأنه ان يحد من
قيمة المؤسسة ويؤدي الى تدنيها
وبما ان على المحاكم عند تقدير شروط العقد الحادة من حق المستأجر
بالايجار او التنازل عن محله التجاري ان تأخذ هذه الواقعة بعين الاعتبار
وان تتحرى نية الفريقين المتعاقدين عند اجراء العقد. وان تفسير ارادتها
وفاقا لاحكام المادة 366 من قانون العقود والموجبات بقصد معرفة ما اذا
كان المؤجر اجاز للمستأجر التنازل عن المأجور او التأجير اما بشرط
موافقته مسبقا واما بشرط الالغاء بحيث يتمكن المؤجر في الحالة الاخيرة
من الغاء العقد بعد اجرائه فيما لو رفض الموافقة وابدى اسبابا مشروعة
تبرر الرفض .
وبما ان هذه المحكمة تعتبر بما لها من حق تقدير بنود العقد ان الفريقين
المتعاقدين لم يقصدا والحالة هذه تعليق الايجار الثانوي او التنازل عن
المأجور على موافقة المؤجر مسبقا
وبما ان اعتراض المستأنف بوجوب اخذ الموافقة مسبقا يستلزم الرد
- شروط قبول المذكرة المقدمة بعد ختام المحاكمة
-
وبما ان المستأنف وان يكن نوه في مذكرته المؤرخة في 6 شباط
سنة 1958 المقدمة بعد ختام المحاكمة باسباب عدم موافقته على التفرغ الا
ان محكمة الاستئناف لم تبحث في مشروعية الاسباب بصورة صريحة وخصوصا
ان هذه المذكرة اتت بصدد هذه النقطة باسباب جديدة لم تكن موضوع
الاستئناف وبمقتضى المادة 401 من الاصول المدنية لا يجوز ان تتضمن
المذكرة التي ترد بعد ختام المناقشات اسبابا جديدة وانما هي معدة
لاستكمال بعض النقاط التي كانت موضوع النقاش في المحكمة ولتصحيحها
عند الاقتضاء.