الأحكام

09/06/1954

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1954
التاريخ
09/06/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تعذر الاستماع شفاهيا الى الشاهد لجهة امكانية الاستناد الى شهادته الخطية

-

وحيث انه يستدل من كل هذا التعليل ان المحكمة اعتبرت

ان سريان مدة مرور الزمن لم يتوقف لان المميز كان مطلعا على المبيع

الذي حصل على حصته في العقارين موضوع الدعوى.

وحيث ان استناد المحكمة لللجرم بانه كان للمميز معرفة ما اجراه شقيقه

من بيع بحكم وكالته على افادة خطية موقعة من شاهدين لم تستمعهما المحكمة

هو مخالف للقانون الذي يفرض في حالة قبول البينة الشخصية ان تستمع

المحكمة الشهادة بحضور الفريقين او بعد دعوتهما على الاصول وان يحلف

الشهود اليمين القانونية وان يمكن الفريق الذي اتت الشهادة ضد مصلحته

بان يناقش الشهود ويطرح عليهم مختلف الاسئلة توصلا لجلاء الحقيقة كذلك

فان المحكمة اعطيت حق مناقشة الشهود لذات الغاية.

واذا صودف ان الشهود كانوا مقيمين في مكان بعيد فالمحكمة ان تستنسب

محكمة ومحل اقامتهم لضبط شهاداتهم وفقا للاصول المتبعة امام تلك

المحكمة.

وحيث انه لا يمكن قانونا الاستناد الى شهادة الشهود المدونة خطأ الا

اذا اصبح متعذرا استجوابهم شفاها امام المحكمة.

وحيث ان محكمة الاستئناف بمخالفتها احكام المادة /253/ وما يليها من

الاصول المدنية تكون عرضت حكمها للنقض .