Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1954

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1954

Court
تمييز مدني
Number
1/1954
Date
09/06/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول تعذر الاستماع شفاهيا الى الشاهد لجهة امكانية الاستناد الى شهادته الخطية

-

وحيث انه يستدل من كل هذا التعليل ان المحكمة اعتبرت

ان سريان مدة مرور الزمن لم يتوقف لان المميز كان مطلعا على المبيع

الذي حصل على حصته في العقارين موضوع الدعوى.

وحيث ان استناد المحكمة لللجرم بانه كان للمميز معرفة ما اجراه شقيقه

من بيع بحكم وكالته على افادة خطية موقعة من شاهدين لم تستمعهما المحكمة

هو مخالف للقانون الذي يفرض في حالة قبول البينة الشخصية ان تستمع

المحكمة الشهادة بحضور الفريقين او بعد دعوتهما على الاصول وان يحلف

الشهود اليمين القانونية وان يمكن الفريق الذي اتت الشهادة ضد مصلحته

بان يناقش الشهود ويطرح عليهم مختلف الاسئلة توصلا لجلاء الحقيقة كذلك

فان المحكمة اعطيت حق مناقشة الشهود لذات الغاية.

واذا صودف ان الشهود كانوا مقيمين في مكان بعيد فالمحكمة ان تستنسب

محكمة ومحل اقامتهم لضبط شهاداتهم وفقا للاصول المتبعة امام تلك

المحكمة.

وحيث انه لا يمكن قانونا الاستناد الى شهادة الشهود المدونة خطأ الا

اذا اصبح متعذرا استجوابهم شفاها امام المحكمة.

وحيث ان محكمة الاستئناف بمخالفتها احكام المادة /253/ وما يليها من

الاصول المدنية تكون عرضت حكمها للنقض .