الأحكام

08/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/1957
التاريخ
08/08/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية طلب ابطال التمييز لمضي اكثر من سنتين على آخر عمل قضائي اجري في القضية.

-

وبما ان القاعدة المنصوص عنها في المادة

471 المشار اليها آنفا انما تطبق في المحاكمات البدائية والاستئنافية

لوجود النص ولا تطبق في التمييز لعدم وجوده وانما يصار الى تطبيقها في

حال نقض القرار المميز واجراء المحاكمة مجددا على اعتبار ان الدعوى ترى

عندئذ استئنافا

- في شروط الاعفاء من دفع الرسوم الجمركية

-

وبما ان شروط

الاعفاء من الرسوم الجمركية لا تتوافر والحالة هذه اذا كانت الاجازة قد

استحصل عليها بعد دخول البضاعة الجمرك ولو قبل ان يستلمها صاحبها

وبما ان الاجازة بالاستيراد لا تعتبر والحالة هذه مسبقة

وبما انه يتبين مما تقدم بيانه ان اعفاء المدعي من دفع الرسوم الجمركية

عن البطاطا المستوردة مشروط باستحصاله على اجازة استيراد مسبقة

وبما انه طالما ان اجازة الاستيراد هي لاحقة لتاريخ الشحن او على الاقل

لتاريخ دخول البطاطا جمرك بيروت فلا يكون الشرط القانوني للاعفاء من

دفع الرسوم الجمركية متوفرا في القضية الحاضرة.