Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1957

Court
تمييز مدني
Number
60/1957
Date
08/08/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- في امكانية طلب ابطال التمييز لمضي اكثر من سنتين على آخر عمل قضائي اجري في القضية.

-

وبما ان القاعدة المنصوص عنها في المادة

471 المشار اليها آنفا انما تطبق في المحاكمات البدائية والاستئنافية

لوجود النص ولا تطبق في التمييز لعدم وجوده وانما يصار الى تطبيقها في

حال نقض القرار المميز واجراء المحاكمة مجددا على اعتبار ان الدعوى ترى

عندئذ استئنافا

- في شروط الاعفاء من دفع الرسوم الجمركية

-

وبما ان شروط

الاعفاء من الرسوم الجمركية لا تتوافر والحالة هذه اذا كانت الاجازة قد

استحصل عليها بعد دخول البضاعة الجمرك ولو قبل ان يستلمها صاحبها

وبما ان الاجازة بالاستيراد لا تعتبر والحالة هذه مسبقة

وبما انه يتبين مما تقدم بيانه ان اعفاء المدعي من دفع الرسوم الجمركية

عن البطاطا المستوردة مشروط باستحصاله على اجازة استيراد مسبقة

وبما انه طالما ان اجازة الاستيراد هي لاحقة لتاريخ الشحن او على الاقل

لتاريخ دخول البطاطا جمرك بيروت فلا يكون الشرط القانوني للاعفاء من

دفع الرسوم الجمركية متوفرا في القضية الحاضرة.