الأحكام

28/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1969
التاريخ
28/04/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاخلال باصول الدفاع

-

وبما انه من المقرر بحسب

القواعد العامة ان من مقتضيات حق الدفاع العائد لاحد الفرقاء بالدعوى

وجوب ابلاغه او اطلاعه على كل ورقة او مستند يتذرع ضده او يمكن ان تتخذ

مدارا للاثبات ضده في الدعوى لكي يتمكن من ابداء دفاعه بشأنها وان كل

اخلال بهذه الاصول يعتبر اخلالا بمعاملة جوهرية تؤدي للبطلان.

- مفعول عدم اعلام المميز بتقرير الخبير واستناد القرار الاستئنافي اليه

-

وبما ان المادة 294 اصول مدنية تطبيقا لهذه المبادىء

قد اوجبت اعلام الفريق بالدعوى بورود تقرير الخبير كي يكون بوسعه

الاطلاع عليه وابداء دفاعه بشأنه بعد الحصول على صورة عنه ان شاء ذلك

باعتبار ان مثل هذا التقرير حين اللجوء للاستعانة بخبير يشكل بحسب

الاحكام التي ترعاه في الاصول المدنية احدى وسائل الثبوت .

وبما انه على ضوء ما تقدم فان المميز الذي لم يعلم اصولا بورود تقرير

الخبير ولم يبد دفاعه بشأنه قبل قفل المحاكمة يكون قد اخل تجاهه بقاعدة

جوهرية مكرسة بالمادة المذكورة ويكون القرار الذي استند بصورة خاصة الى

مضمون ذلك التقرير لرد استئنافه وبالتالي دعواه بمخالفته احكام تلك

المادة قد خالف القانون واستوجب النقض لهذا السبب .

وبما ان حضور المميز جلسة المحاكمة التالية لورود التقرير من شأنها

تغطية مثل هذا العيب ما دام لم يثبت من الاوراق انه علم بورود التقرير

وكان لديه الوقت للاطلاع عليه وانه تنازل عن ابداء دفاعه بشأنه.