Court of Cassation, civil chamber 28/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1969
- Date
- 28/04/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاخلال باصول الدفاع
-
وبما انه من المقرر بحسب
القواعد العامة ان من مقتضيات حق الدفاع العائد لاحد الفرقاء بالدعوى
وجوب ابلاغه او اطلاعه على كل ورقة او مستند يتذرع ضده او يمكن ان تتخذ
مدارا للاثبات ضده في الدعوى لكي يتمكن من ابداء دفاعه بشأنها وان كل
اخلال بهذه الاصول يعتبر اخلالا بمعاملة جوهرية تؤدي للبطلان.
- مفعول عدم اعلام المميز بتقرير الخبير واستناد القرار الاستئنافي اليه
-
وبما ان المادة 294 اصول مدنية تطبيقا لهذه المبادىء
قد اوجبت اعلام الفريق بالدعوى بورود تقرير الخبير كي يكون بوسعه
الاطلاع عليه وابداء دفاعه بشأنه بعد الحصول على صورة عنه ان شاء ذلك
باعتبار ان مثل هذا التقرير حين اللجوء للاستعانة بخبير يشكل بحسب
الاحكام التي ترعاه في الاصول المدنية احدى وسائل الثبوت .
وبما انه على ضوء ما تقدم فان المميز الذي لم يعلم اصولا بورود تقرير
الخبير ولم يبد دفاعه بشأنه قبل قفل المحاكمة يكون قد اخل تجاهه بقاعدة
جوهرية مكرسة بالمادة المذكورة ويكون القرار الذي استند بصورة خاصة الى
مضمون ذلك التقرير لرد استئنافه وبالتالي دعواه بمخالفته احكام تلك
المادة قد خالف القانون واستوجب النقض لهذا السبب .
وبما ان حضور المميز جلسة المحاكمة التالية لورود التقرير من شأنها
تغطية مثل هذا العيب ما دام لم يثبت من الاوراق انه علم بورود التقرير
وكان لديه الوقت للاطلاع عليه وانه تنازل عن ابداء دفاعه بشأنه.