الأحكام

15/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1968
التاريخ
15/03/1968
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
لطفي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المذكرة بعد ختام المحاكمة وامكانية الادلاء بسبب دفاع جديد.

-

حيث ان القانون قد اوجب على الخصوم ان يتناقشوا في دعواهم

مناقشة وجاهية علنية سابقة لختام المحاكمة ولم يرضى في المادة 401 من

اصول المحاكمات المدنية بتقديم مذكرة بعد ختام المحاكمة الا لاستكمال

بعض النقاط او تصحيحها فلا يصح والحال هذه من احد الطرفين ان يتخذ من

هذا النص سبيلا للادلاء بعد ختام المحاكمة بسبب دفاع جديد لم يكن ادلى

به قبل ذلك ومن باب اولى ان لا يجوز منه ان يقدم جوابه الاول على

الدعوى بمثل هذه المذكرة واذا كانت الدعوى المذكورة استئنافية فلا يصح

من المستأنف عليه الذي اكتفي بتكرار اقواله البدائية ان يتناول في

مذكرة المسائل التي سبق له واثارها اثناء المحاكمة البدائية دون اية

مسألة جديدة طرأت خلال المحاكمة الاستئنافية ذاتها.