Court of Cassation, civil chamber 15/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1968
- Date
- 15/03/1968
- President
- كبريال بيضا
- Members
- لطفي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المذكرة بعد ختام المحاكمة وامكانية الادلاء بسبب دفاع جديد.
-
حيث ان القانون قد اوجب على الخصوم ان يتناقشوا في دعواهم
مناقشة وجاهية علنية سابقة لختام المحاكمة ولم يرضى في المادة 401 من
اصول المحاكمات المدنية بتقديم مذكرة بعد ختام المحاكمة الا لاستكمال
بعض النقاط او تصحيحها فلا يصح والحال هذه من احد الطرفين ان يتخذ من
هذا النص سبيلا للادلاء بعد ختام المحاكمة بسبب دفاع جديد لم يكن ادلى
به قبل ذلك ومن باب اولى ان لا يجوز منه ان يقدم جوابه الاول على
الدعوى بمثل هذه المذكرة واذا كانت الدعوى المذكورة استئنافية فلا يصح
من المستأنف عليه الذي اكتفي بتكرار اقواله البدائية ان يتناول في
مذكرة المسائل التي سبق له واثارها اثناء المحاكمة البدائية دون اية
مسألة جديدة طرأت خلال المحاكمة الاستئنافية ذاتها.