Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1968

Court
تمييز مدني
Number
15/1968
Date
15/03/1968
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم المذكرة بعد ختام المحاكمة وامكانية الادلاء بسبب دفاع جديد.

-

حيث ان القانون قد اوجب على الخصوم ان يتناقشوا في دعواهم

مناقشة وجاهية علنية سابقة لختام المحاكمة ولم يرضى في المادة 401 من

اصول المحاكمات المدنية بتقديم مذكرة بعد ختام المحاكمة الا لاستكمال

بعض النقاط او تصحيحها فلا يصح والحال هذه من احد الطرفين ان يتخذ من

هذا النص سبيلا للادلاء بعد ختام المحاكمة بسبب دفاع جديد لم يكن ادلى

به قبل ذلك ومن باب اولى ان لا يجوز منه ان يقدم جوابه الاول على

الدعوى بمثل هذه المذكرة واذا كانت الدعوى المذكورة استئنافية فلا يصح

من المستأنف عليه الذي اكتفي بتكرار اقواله البدائية ان يتناول في

مذكرة المسائل التي سبق له واثارها اثناء المحاكمة البدائية دون اية

مسألة جديدة طرأت خلال المحاكمة الاستئنافية ذاتها.