14/04/1967
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1967
- التاريخ
- 14/04/1967
- الرئيس
- شفيق ابو حيدر
- الأعضاء
- لطفي، حداد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- وسائل اثبات حق الزوجة باسترجاع اموالها عند افلاس الزوج
-
وبما ان حق
الزوجة في استرجاع اموالها عند افلاس زوجها كما يستفاد من نص المادتين
625 و626 من قانون التجارة يحصل في حالة ثبوت اما ان الاموال كانت على
ملكية الزوجة قبل الزواج او انها اثناء قيام الزوجة آلت اليها بطريقة
مجانية او مقابل بدل آل اليها بذات الطريقة ويذكر ذلك صراحة في عقد
الشراء وتثبت الزوجة مصدره او آلت اليها مقابل بدل قدمت الزوجة
برهانا على انه من مالها.
وبما ان شراء الزوجة اثناء قيام الزوجية عقارا لقاء بدل وان اعتبره
القانون بعد افلاس الزوج انه من نقوده الا انه اجاز للزوجة ان تقدم
البرهان لنقض هذه القرينة القانونية عملا باحكام المادة 636 من قانون
التجارة.
وبما ان هذه المادة وهي لم تعين طرق الاثبات لنقض هذه القرينة ولم
تفرض لاثبات ان الزوجة استعملت اموالها الخاصة لشراء العقار الذي
تطالب به وتطلب اعتباره ملكا لها بعد افلاس زوجها ان يذكر في نص عقد
الشراء انها اشترته بمالها الخاص امكن انئذ اعتماد كل طرق الاثبات
لاقامة البرهان على استعمال الزوجة اموالها الخاصة في شراء العقار ومنها
البينة الشخصية.
وبما ان محكمة الاستئناف والحال ما ذكر تكون خالفت القانون واخطأت في
تفسيره وتطبيقه وعرضت قرارها للنقض عندما فرضت وسائل الاثبات
المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 625 تجارة على الحالة
المنصوص عنها في المادة 626 من ذات القانون.