الأحكام

09/06/1954

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1954
التاريخ
09/06/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاستماع الى شهادة الشهود لدى قبول البينة الشخصية وشروط الاستناد الى الشهادة المدونة خطيا.

-

وحيث ان استناد المحكمة للجزم بانه كان

للمميز معرفة بما اجراه شقيقه من بيع بحكم وكالته على افادة خطية موقعة

من شاهدين لم تستمعهما المحكمة هو مخالف للقانون الذي يفرض في حالة

قبول البينة الشخصية ان تستمع المحكمة لشهادة بحضور الفريقين او بعد

دعوتهما على الاصول وان يحلف الشهود اليمين القانونية وان يمكن الفريق

الذي اتت الشهادة ضد مصلحته بان يناقش الشهود ويطرح عليهم مختلف

الاسئلة توصلا لجلاء الحقيقة كذلك فان المحكمة اعطيت الحق مناقشة

الشهود لذات الغاية.

واذا صودف ان الشهود كانوا مقيمين في مكان بعيد فللمحكمة ان تستنسب

محكمة محل اقامتهم لضبط شهاداتهم وفقا للاصول المتبعة امام تلك المحكمة.

وحيث انه لا يمكن قانونا الاستناد الى شهادة الشهود المدونة خطا الا

اذا اصبح متعذرا استجوابهم شفاها امام المحكمة.

وحيث ان محكمة الاستئناف بمخالفتها احكام المادة /253/ وما يليها من

الاصول المدنية تكون عرضت حكمها للنقص .