Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1954

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1954

Court
تمييز مدني
Number
1/1954
Date
09/06/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- اصول الاستماع الى شهادة الشهود لدى قبول البينة الشخصية وشروط الاستناد الى الشهادة المدونة خطيا.

-

وحيث ان استناد المحكمة للجزم بانه كان

للمميز معرفة بما اجراه شقيقه من بيع بحكم وكالته على افادة خطية موقعة

من شاهدين لم تستمعهما المحكمة هو مخالف للقانون الذي يفرض في حالة

قبول البينة الشخصية ان تستمع المحكمة لشهادة بحضور الفريقين او بعد

دعوتهما على الاصول وان يحلف الشهود اليمين القانونية وان يمكن الفريق

الذي اتت الشهادة ضد مصلحته بان يناقش الشهود ويطرح عليهم مختلف

الاسئلة توصلا لجلاء الحقيقة كذلك فان المحكمة اعطيت الحق مناقشة

الشهود لذات الغاية.

واذا صودف ان الشهود كانوا مقيمين في مكان بعيد فللمحكمة ان تستنسب

محكمة محل اقامتهم لضبط شهاداتهم وفقا للاصول المتبعة امام تلك المحكمة.

وحيث انه لا يمكن قانونا الاستناد الى شهادة الشهود المدونة خطا الا

اذا اصبح متعذرا استجوابهم شفاها امام المحكمة.

وحيث ان محكمة الاستئناف بمخالفتها احكام المادة /253/ وما يليها من

الاصول المدنية تكون عرضت حكمها للنقص .