الأحكام

28/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1964
التاريخ
28/01/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اشتراط موافقة المدعى عليه لقبول تنازل المدعي عن الدعوى.

-

وحيث مهما يكن من امر فان التنازل المقصور على

الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا ارضي به المدعى عليه كما نصت على

ذلك المادة 470 من الاصول المدنية.

وحيث ان المميز عليها رفضت قبول الرجوع عن التمييز ولا تزال ترفضه

فيكون هذا الرجوع مستوجبا الرد.

وحيث لا يرد على ذلك بان الفريق المخاصم لا يستطيع رفض الموافقة على

الرجوع ما لم يكن له مصلحة في ذلك لان المادة 470 م. المذكورة لم تشترط

شرطا كهذا من جهة ولانه لو فرض ان وجود المصلحة لازم فقد يكون من مصلحة

الفريق الذي يرفض الموافقة السير بالدعوى للحصول على العطل والضرر الذي

قد يحكم له به فيما اذا ردت الدعوى او التمييز من جهة ثانية.